اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 574
نعم لو كان أنواع
مختلفة من التجارة، و مراكز متعدّدة غير مربوطة بعضها ببعض بحسب الخرج و الدخل و
الدفتر و الحساب، فالظاهر عدم جبر نقص بعض بالآخر، بل يمكن أن يقال: إنّ المعيار
استقلال التجارات لا اختلاف أنواعها (69).
[ (مسألة
16): لو اشترى لمئونة سنته من أرباحه بعض الأشياء]
(مسألة
16): لو اشترى لمئونة سنته من أرباحه بعض الأشياء، كالحنطة و الشعير و الدهن و
الفحم و غير ذلك، و زاد منها مقدار في آخر السنة، يجب إخراج خمسه قليلًا كان أو
كثيراً (70)، (69) و ذلك لحكم العرف بالاستفادة في إحدى التجارتين المستقلّتين
الغير المربوطة إحداهما بالأُخرى في جهة من الجهات؛ فلا تناسب بينهما حتّى يجبر
خسران إحداهما بفائدة الأُخرى، فيجب الخمس فيما أفاد و إن خسر في الأُخرى.
(70) و ذلك
لكون المقدار الزائد فاضلًا عن مئونة السنة، و أنّ المئونة كانت أقلّ ممّا اشتراه
و ادّخره، فيشمله إطلاق أدلّة وجوب الخمس فيما أفاد بعد إخراج مئونة السنة، و
المفروض اشتراؤه ممّا أفاد؛ ففي صحيح علي بن مهزيار عن محمّد بن الحسن الأشعري
قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (عليه السّلام): أخبرني عن الخمس أعلى
جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و على الصناع؟ و كيف ذلك؟
فكتب بخطّه