responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 574

نعم لو كان أنواع مختلفة من التجارة، و مراكز متعدّدة غير مربوطة بعضها ببعض بحسب الخرج و الدخل و الدفتر و الحساب، فالظاهر عدم جبر نقص بعض بالآخر، بل يمكن أن يقال: إنّ المعيار استقلال التجارات لا اختلاف أنواعها (69).

[ (مسألة 16): لو اشترى‌ لمئونة سنته من أرباحه بعض الأشياء]

(مسألة 16): لو اشترى‌ لمئونة سنته من أرباحه بعض الأشياء، كالحنطة و الشعير و الدهن و الفحم و غير ذلك، و زاد منها مقدار في آخر السنة، يجب إخراج خمسه قليلًا كان أو كثيراً (70)، (69) و ذلك لحكم العرف بالاستفادة في إحدى التجارتين المستقلّتين الغير المربوطة إحداهما بالأُخرى في جهة من الجهات؛ فلا تناسب بينهما حتّى يجبر خسران إحداهما بفائدة الأُخرى، فيجب الخمس فيما أفاد و إن خسر في الأُخرى.

(70) و ذلك لكون المقدار الزائد فاضلًا عن مئونة السنة، و أنّ المئونة كانت أقلّ ممّا اشتراه و ادّخره، فيشمله إطلاق أدلّة وجوب الخمس فيما أفاد بعد إخراج مئونة السنة، و المفروض اشتراؤه ممّا أفاد؛ ففي صحيح علي بن مهزيار عن محمّد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (عليه السّلام): أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و على الصناع؟ و كيف ذلك؟ فكتب بخطّه‌

الخمس بعد المئونة[1]

، و في رواية علي بن محمّد بن شجاع النيسابوري عن أبي الحسن الثالث (عليه السّلام): فوقّع‌

لي منه الخمس ممّا يفضل من مئونته‌[2]

، و صحيح علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد عن‌


[1] وسائل الشيعة 9: 499، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب 8، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 9: 500، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب 8، الحديث 2.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 574
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست