اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 570
[ (مسألة 14): لو
كان عنده أعيان من بستان أو حيوان مثلًا و لم يتعلّق بها الخمس]
(مسألة
14): لو كان عنده أعيان من بستان أو حيوان مثلًا و لم يتعلّق بها الخمس، كما إذا
انتقل إليه بالإرث، أو تعلّق بها لكن أدّاه، فتارة يُبقيها للتكسّب بعينها،
كالأشجار غير المثمرة التي لا ينتفع إلّا بخشبها و أغصانها، فأبقاها للتكسّب بهما،
و كالغنم الذكر الذي يُبقيه ليكبر و يسمن فيكتسب بلحمه. و أُخرى للتكسّب بنمائها
المنفصل، كالأشجار المثمرة التي يكون المقصود الانتفاع بثمرها، و كالأغنام الأُنثى
التي ينتفع بنتاجها و لبنها و صوفها. و ثالثة للتعيّش بنمائها و ثمرها؛ بأن كان
لأكل عياله و أضيافه. أمّا في الصورة الأُولى: فيتعلّق الخمس بنمائها المتّصل،
فضلًا عن المنفصل. كالصوف و الشعر و الوبر. و في الثانية: لا يتعلّق بنمائها
المتّصل، و إنّما يتعلّق بالمنفصل منه. كما أنّ في الثالثة: يتعلّق بما زاد على
ما صرفه في معيشته (65).
(65) و في
«الجواهر» نقلًا عن «المسالك»: و لو زاد ما لا خمس فيه زيادةً متّصلة أو منفصلة
وجب الخمس في الزائد، و في «المنتهي» و «كشف الغطاء»: الغرس الذي يراد الاكتساب
بنمائه دون أُصوله لا خمس فيها في زيادة أعيانه إذا لم يقصد الاكتساب بها.
و في «كشف
الغطاء» أيضاً: أنّ ما لم يقصد الاسترباح به و لا بفوائده و إنّما الغرض الانتفاع
بها فالظاهر أنّه كسابقه و فوائده كفوائده أي يتعلّق الخمس بها دون أعيانه و لعلّه
لإطلاق صحيحة علي بن مهزيار المتقدّمة
فأمّا
الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام[1].
و في
«المستمسك» في شرح قول «العروة الوثقى»: إذا كان عنده من الأعيان
[1] وسائل الشيعة 9: 501، كتاب الخمس، أبواب ما
يجب فيه الخمس، الباب 8، الحديث 5.
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 570