responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 570

[ (مسألة 14): لو كان عنده أعيان من بستان أو حيوان مثلًا و لم يتعلّق بها الخمس‌]

(مسألة 14): لو كان عنده أعيان من بستان أو حيوان مثلًا و لم يتعلّق بها الخمس، كما إذا انتقل إليه بالإرث، أو تعلّق بها لكن أدّاه، فتارة يُبقيها للتكسّب بعينها، كالأشجار غير المثمرة التي لا ينتفع إلّا بخشبها و أغصانها، فأبقاها للتكسّب بهما، و كالغنم الذكر الذي يُبقيه ليكبر و يسمن فيكتسب بلحمه. و أُخرى للتكسّب بنمائها المنفصل، كالأشجار المثمرة التي يكون المقصود الانتفاع بثمرها، و كالأغنام الأُنثى التي ينتفع بنتاجها و لبنها و صوفها. و ثالثة للتعيّش بنمائها و ثمرها؛ بأن كان لأكل عياله و أضيافه. أمّا في الصورة الأُولى‌: فيتعلّق الخمس بنمائها المتّصل، فضلًا عن المنفصل. كالصوف و الشعر و الوبر. و في الثانية: لا يتعلّق بنمائها المتّصل، و إنّما يتعلّق بالمنفصل منه. كما أنّ في الثالثة: يتعلّق بما زاد على‌ ما صرفه في معيشته (65).

(65) و في «الجواهر» نقلًا عن «المسالك»: و لو زاد ما لا خمس فيه زيادةً متّصلة أو منفصلة وجب الخمس في الزائد، و في «المنتهي» و «كشف الغطاء»: الغرس الذي يراد الاكتساب بنمائه دون أُصوله لا خمس فيها في زيادة أعيانه إذا لم يقصد الاكتساب بها.

و في «كشف الغطاء» أيضاً: أنّ ما لم يقصد الاسترباح به و لا بفوائده و إنّما الغرض الانتفاع بها فالظاهر أنّه كسابقه و فوائده كفوائده أي يتعلّق الخمس بها دون أعيانه و لعلّه لإطلاق صحيحة علي بن مهزيار المتقدّمة

فأمّا الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام‌[1].

و في «المستمسك» في شرح قول «العروة الوثقى»: إذا كان عنده من الأعيان‌


[1] وسائل الشيعة 9: 501، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب 8، الحديث 5.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 570
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست