responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 548

[ (مسألة 7): إنّما يجب الخمس في الغوص و المعدن و الكنز]

(مسألة 7): إنّما يجب الخمس في الغوص و المعدن و الكنز، بعد إخراج ما يغرمه على الحفر و السبك و الغوص و الآلات و نحو ذلك، بل الأقوى اعتبار النصاب بعد الإخراج (47).

[الخامس: ما يفضل عن مئونة السنة له و لعياله من الصناعات و الزراعات و أرباح التجارات‌]

الخامس: ما يفضل عن مئونة السنة له و لعياله من الصناعات و الزراعات و أرباح التجارات (48)، (47) لأنّ ما يغرمه على المذكورات من المئونة و الخمس بعد المئونة؛ لصحيحة علي بن مهزيار عن محمّد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (عليه السّلام): أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و على الصناع؟ و كيف ذلك؟ فكتب بخطّه‌

الخمس بعد المئونة[1].

(48) وجوب الخمس فيما يفضل عن مئونة السنة مشهور بين الأصحاب، بل عن «الانتصار» و «الغنية» و «الخلاف» و «مجمع البيان» و «التذكرة» و «المنتهي» و غيرها الإجماع عليه، إلّا عن ابني جنيد و أبي عقيل فقد حكي عنهما العفو عن هذا النوع و أنّه لا خمس فيه. و فيه: أنّ خلافهما لا يقدح في الإجماع؛ لأنّ خلافهما في المسلّمات كثير معروف.

و يدلّ على وجوب الخمس فيه صحيح ابن مهزيار المتقدّم، دلّ على وجوب الخمس بعد المئونة في جميع ما يستفيده الرجل.

و في هذا المضمون روايات أُخر جملة منها صحاح: منها: صحيحة أُخرى لابن مهزيار عن علي بن محمّد محمّد بن علي بن شجاع النيسابوري أنّه سأل‌


[1] وسائل الشيعة 9: 499، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب 8، الحديث 1.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 548
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست