اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 548
[ (مسألة 7):
إنّما يجب الخمس في الغوص و المعدن و الكنز]
(مسألة
7): إنّما يجب الخمس في الغوص و المعدن و الكنز، بعد إخراج ما يغرمه على الحفر و
السبك و الغوص و الآلات و نحو ذلك، بل الأقوى اعتبار النصاب بعد الإخراج (47).
[الخامس:
ما يفضل عن مئونة السنة له و لعياله من الصناعات و الزراعات و أرباح التجارات]
الخامس:
ما يفضل عن مئونة السنة له و لعياله من الصناعات و الزراعات و أرباح التجارات
(48)، (47) لأنّ ما يغرمه على المذكورات من المئونة و الخمس بعد المئونة؛
لصحيحة علي بن مهزيار عن محمّد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي
جعفر الثاني (عليه السّلام): أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل و
كثير من جميع الضروب و على الصناع؟ و كيف ذلك؟ فكتب بخطّه
(48) وجوب
الخمس فيما يفضل عن مئونة السنة مشهور بين الأصحاب، بل عن «الانتصار» و «الغنية» و
«الخلاف» و «مجمع البيان» و «التذكرة» و «المنتهي» و غيرها الإجماع عليه، إلّا عن
ابني جنيد و أبي عقيل فقد حكي عنهما العفو عن هذا النوع و أنّه لا خمس فيه. و فيه:
أنّ خلافهما لا يقدح في الإجماع؛ لأنّ خلافهما في المسلّمات كثير معروف.
و يدلّ على
وجوب الخمس فيه صحيح ابن مهزيار المتقدّم، دلّ على وجوب الخمس بعد المئونة في جميع
ما يستفيده الرجل.
و في هذا
المضمون روايات أُخر جملة منها صحاح: منها: صحيحة أُخرى لابن مهزيار عن علي بن
محمّد محمّد بن علي بن شجاع النيسابوري أنّه سأل
[1] وسائل الشيعة 9: 499، كتاب الخمس، أبواب ما
يجب فيه الخمس، الباب 8، الحديث 1.
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 548