اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 535
نعم مع الشكّ في
رأيه لا يجب عليه الفحص و لا التخميس مع احتمال أدائه، و لكن مع العلم بمخالفة
رأيهما فالأحوط بل الأقوى التجنّب حتّى يخمّس (33).
[الثالث:
الكنز]
الثالث:
الكنز، و المرجع في تشخيص مسمّاه العرف (34)،
و بقي
الباقي. و سيجيء التعرّض لمورد إباحتهم (عليهم السّلام) الخمس للشيعة.
(33) و ذلك
لأصالة براءة ذمّة من انتقل إليه عن وجوب الفحص و التخميس مع احتمال أداء الناقل،
و مع عدم احتمال الأداء و فرض كون المال ممّا تعلّق به الخمس يجب تخميسه، كما أنّه
مع العلم بمخالفة رأي الناقل و المنتقل إليه و كون رأي المنتقل إليه وجوب الخمس في
المال المنقول المتيقّن سابقاً تعلّق الخمس به يجب التجنّب عنه حتّى يخمس.
(34) في
«المنجد»: الكنز مصدر: كلّ مجموع مدّخر يتنافس يرغب فيه، المال المدفون في الأرض،
ما يحرز فيه المال كالصندوق و المخزن. و عرّفه في «الجواهر» ناقلًا عن «التنقيح» و
«التذكرة» و «المنتهي» و «البيان» و «الروضة» و «المسالك» بأنّه كلّ مال مذخور تحت
الأرض، و زاد في «المسالك» و «الروضة» قوله: قصداً[1]؛
أي كانت الذخيرة مقصودة للفاعل و كان فعله بقصد الذخيرة؛ فيخرج ما كان استتاره
بسبب الضياع و يلحق باللقطة؛ و هو كلّ مال ضائع عن مالكه و لم يكن يد عليه، و
حكمه: أنّه إن كان قيمتها أقلّ من الدرهم و الدرهم نصف المثقال الشرعي (18 نخود) و
خمسه جاز تملّكها من دون تعريف و فحص عن مالكها، فإن جاء مالكها دفعها إليه مع
بقائها، و مع تلفها لا يضمن. و إن كان قيمتها درهماً أو أزيد وجب تعريفها و الفحص
عن صاحبها، فمع عدم الظفر به تخيّر بين