اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 497
[القول في
مصرفها]
القول في
مصرفها الأقوى أنّ مصرفها مصرف زكاة المال؛ و إن كان الأحوط الاقتصار على
دفعها إلى الفقراء المؤمنين و أطفالهم، بل المساكين منهم (1)؛ (1) اختلف فقهاؤنا
في مصرف زكاة الفطرة؛ فقال جماعة: إنّ مصرفها مصرف زكاة المال؛ منهم الشيخ في
«الخلاف» قال: مصرف زكاة الفطرة مصرف زكاة الأموال[1].
و قال في
«المبسوط»: و لا يجوز أن يعطيها إلّا لمستحقّها، و مستحقّها هو كلّ من كان بالصفة
التي يحلّ له معها الزكاة[2].
و العلّامة
(رحمه اللَّه) في «التذكرة» قال: مصرف زكاة الفطرة مصرف زكاة المال؛ لعموم قوله
تعالى إِنَّمَا الصَّدَقاتُ. الآية[3].
و المحقّق
في «الشرائع» قال: الرابع في مصرفها، و هو مصرف زكاة المال[4].
و في
«المدارك»: أنّه مقطوع به في كلامهم[5]،
و ادّعى بعضهم كالأصبهاني في «شرح اللمعة» الإجماع عليه. و يظهر من صاحب «الجواهر»
(رحمه اللَّه) تأييد الإجماع