responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 497

[القول في مصرفها]

القول في مصرفها الأقوى‌ أنّ مصرفها مصرف زكاة المال؛ و إن كان الأحوط الاقتصار على‌ دفعها إلى الفقراء المؤمنين و أطفالهم، بل المساكين منهم (1)؛ (1) اختلف فقهاؤنا في مصرف زكاة الفطرة؛ فقال جماعة: إنّ مصرفها مصرف زكاة المال؛ منهم الشيخ في «الخلاف» قال: مصرف زكاة الفطرة مصرف زكاة الأموال‌[1].

و قال في «المبسوط»: و لا يجوز أن يعطيها إلّا لمستحقّها، و مستحقّها هو كلّ من كان بالصفة التي يحلّ له معها الزكاة[2].

و العلّامة (رحمه اللَّه) في «التذكرة» قال: مصرف زكاة الفطرة مصرف زكاة المال؛ لعموم قوله تعالى‌ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ‌. الآية[3].

و المحقّق في «الشرائع» قال: الرابع في مصرفها، و هو مصرف زكاة المال‌[4].

و في «المدارك»: أنّه مقطوع به في كلامهم‌[5]، و ادّعى بعضهم كالأصبهاني في «شرح اللمعة» الإجماع عليه. و يظهر من صاحب «الجواهر» (رحمه اللَّه) تأييد الإجماع‌


[1] الخلاف 2: 154/ مسألة 196.

[2] المبسوط 1: 242.

[3] تذكرة الفقهاء 5: 398.

[4] شرائع الإسلام 1: 161.

[5] مدارك الأحكام 5: 353.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست