responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 48

[ (مسألة 8): لو كان المال الزكويّ مشتركاً بين اثنين أو أزيد]

(مسألة 8): لو كان المال الزكويّ مشتركاً بين اثنين أو أزيد تعتبر الحصص لا المجموع، فكلّ من بلغت حصّته حدّ النصاب وجبت عليه الزكاة، دون من لم تبلغ حصّته النصاب (41).

رأس المال، كم يزكّيه؟ قال‌

سنة واحدة[1].

و في بعض الأخبار: التزكية لعام واحد في خصوص المال الغائب مطلقاً؛ أي من غير تقييد بعام فصاعداً، كما في مرسلة ابن بكير عمّن رواه عن زرارة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه، قال‌

فلا زكاة عليه حتّى يخرج، فإذا خرج زكّاه لعامٍ واحد[2].

و الأقوى عندي وفاقاً للسيّد (رحمه اللَّه) في «العروة الوثقى‌» استحباب الزكاة لسنة واحدة في المدفون ثلاث سنين و في الغائب خمس سنين بل مطلقاً حتّى بمضيّ سنة واحدة فيما لم يتمكّن من التصرّف فيه، قال في «الجواهر»: «قد يقال بدلالة مرسلة عبد اللَّه بن بكير على كفاية الغيبة عاما فصاعداً، نعم تلفيق العام من الضلال و الوجدان لا دليل على الاستحباب فيه»[3]، انتهى.

(41) و في «الشرائع»: و لا يضمّ مال إنسان إلى غيره و إن اجتمعت شرائط الخلطة و كانا في مكان واحد، بل يعتبر في مال كلّ واحد منهما بلوغ النصاب‌[4]، انتهى‌. و في «الجواهر»: بلا خلاف أجده، بل الإجماع بقسميه عليه، كما أنّ النصوص واضحة الدلالة عليه، فلا يجزي حينئذٍ بلوغ النصاب‌


[1] وسائل الشيعة 9: 94، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 5، الحديث 4.

[2] وسائل الشيعة 9: 95، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 5، الحديث 7.

[3] جواهر الكلام 15: 57.

[4] شرائع الإسلام 1: 132.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست