اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 459
[ (مسألة 9): تجب
فيها النيّة كغيرها من العبادات]
(مسألة
9): تجب فيها النيّة كغيرها من العبادات، و يجوز أن يتولّى الإخراج من وجبت عليه،
أو يوكّل غيره في التأدية، فحينئذٍ لا بدّ للوكيل من نيّة التقرّب، و إن وكّله في
الإيصال يجب عليه أن ينوي كون ما أوصله الوكيل إلى الفقير زكاة. و يكفي بقاء
النيّة في خزانة نفسه، و لا يجب خطورها تفصيلًا (24).
عدم
إخراجها عنهم.
و صحيح
الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
صدقة
الفطرة على كلّ رأس من أهلك الصغير و الكبير و الحرّ و المملوك و الغني و الفقير.[1]
الحديث.
قال (رحمه اللَّه): و معنى قوله (عليه السّلام)
على كلّ
رأس
إمّا بمعنى
عن كلّ رأس أو بمعنى ثبوتها على كلّ رأس، و إن كان وجوب الإخراج على المعيل من حيث
العيلولة لا من حيث إنّ أصل الوجوب متعلّق به[2]،
انتهى.
و فيه: أنّ
نسبة الفطرة إلى المعال مجاز لأدنى ملابسة؛ فالفطرة في الحقيقة زكاة من أُمر بها،
و يخرج من مالها و يثاب بفعلها و يعاقب على تركها، هذا. و الاحتياط بمراعاة كلّ من
المعيل و المعال أولى؛ فلا تعطى الهاشمي إذا كان المعيل أو المعال غير هاشمي. و لا
يخفى: أنّ الفطرة بمعنى الخلقة، و التعبير عن زكاة الفطرة بزكاة البدن يؤيّد
الاحتياط المزبور.
(24) وجه
وجوب النية في أداء الفطرة كونها كزكاة المال عبادة؛ وَ ما أُمِرُوا
إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ[3]، و قد مرّ
تفصيل الكلام في شرح المسألة
[1] وسائل الشيعة 9: 330، كتاب الزكاة، أبواب
زكاة الفطرة، الباب 5، الحديث 10.