responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 459

[ (مسألة 9): تجب فيها النيّة كغيرها من العبادات‌]

(مسألة 9): تجب فيها النيّة كغيرها من العبادات، و يجوز أن يتولّى الإخراج من وجبت عليه، أو يوكّل غيره في التأدية، فحينئذٍ لا بدّ للوكيل من نيّة التقرّب، و إن وكّله في الإيصال يجب عليه أن ينوي كون ما أوصله الوكيل إلى الفقير زكاة. و يكفي بقاء النيّة في خزانة نفسه، و لا يجب خطورها تفصيلًا (24).

عدم إخراجها عنهم.

و صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌

صدقة الفطرة على كلّ رأس من أهلك الصغير و الكبير و الحرّ و المملوك و الغني و الفقير.[1]

الحديث. قال (رحمه اللَّه): و معنى قوله (عليه السّلام)

على كلّ رأس‌

إمّا بمعنى عن كلّ رأس أو بمعنى ثبوتها على كلّ رأس، و إن كان وجوب الإخراج على المعيل من حيث العيلولة لا من حيث إنّ أصل الوجوب متعلّق به‌[2]، انتهى.

و فيه: أنّ نسبة الفطرة إلى المعال مجاز لأدنى ملابسة؛ فالفطرة في الحقيقة زكاة من أُمر بها، و يخرج من مالها و يثاب بفعلها و يعاقب على تركها، هذا. و الاحتياط بمراعاة كلّ من المعيل و المعال أولى؛ فلا تعطى الهاشمي إذا كان المعيل أو المعال غير هاشمي. و لا يخفى: أنّ الفطرة بمعنى الخلقة، و التعبير عن زكاة الفطرة بزكاة البدن يؤيّد الاحتياط المزبور.

(24) وجه وجوب النية في أداء الفطرة كونها كزكاة المال عبادة؛ وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ‌[3]، و قد مرّ تفصيل الكلام في شرح المسألة


[1] وسائل الشيعة 9: 330، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب 5، الحديث 10.

[2] الحدائق الناضرة 12: 317.

[3] البيّنة( 98): 5.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست