اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 400
لتعيين،
دون الوجوب و الندب و إن كان أحوط، فلو كان عليه زكاة و كفارة مثلًا وجب تعيين
أحدهما حين الدفع، بل الأقوى ذلك بالنسبة إلى زكاة المال و الفطرة (2).
على قدر
ما يقيم (يغني) كلّ صنف منهم بقدر سنته، ليس في ذلك شيء موقوت و لا مسمّى و لا
مؤلّف، إنّما يصنع ذلك على قدر ما يرى و ما يحضره حتّى يسدّ كلّ فاقة كلّ قوم
منهم.[1]
الحديث.
و رواية
العيّاشي في «تفسيره» عن أبي مريم عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في قول اللَّه
عزّ و جلّ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ. الآية، فقال
إن
جعلتها فيهم جميعاً و إن جعلتها لواحدٍ أجزأ عنك[2].
و موثّق
إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل على أبيه دين و
لأبيه مئونة أ يعطي أباه من زكاته يقضي دينه؟ قال