responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 400

لتعيين، دون الوجوب و الندب و إن كان أحوط، فلو كان عليه زكاة و كفارة مثلًا وجب تعيين أحدهما حين الدفع، بل الأقوى‌ ذلك بالنسبة إلى‌ زكاة المال و الفطرة (2).

على قدر ما يقيم (يغني) كلّ صنف منهم بقدر سنته، ليس في ذلك شي‌ء موقوت و لا مسمّى و لا مؤلّف، إنّما يصنع ذلك على قدر ما يرى و ما يحضره حتّى يسدّ كلّ فاقة كلّ قوم منهم.[1]

الحديث.

و رواية العيّاشي في «تفسيره» عن أبي مريم عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في قول اللَّه عزّ و جلّ‌ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ‌. الآية، فقال‌

إن جعلتها فيهم جميعاً و إن جعلتها لواحدٍ أجزأ عنك‌[2].

و موثّق إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل على أبيه دين و لأبيه مئونة أ يعطي أباه من زكاته يقضي دينه؟ قال‌

نعم، و من أحقّ من أبيه؟![3].

و يدلّ على استحباب بسطها على الأصناف مع سعتها و وجود الأصناف موثّق زرارة قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): و إن كان بالمصر غير واحد؟ قال‌

فأعطهم إن قدرت جميعاً[4].

و الأمر بإعطائها جميعاً محمول على الاستحباب بقرينة الروايات المتقدّمة الدالّة على عدم وجوب التقسيم بينهم بالسوية.

(2) الدليل على وجوب النية في أداء الزكاة و عدم صحّتها من دون نية


[1] وسائل الشيعة 9: 266، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب 28، الحديث 3.

[2] وسائل الشيعة 9: 267، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب 28، الحديث 5.

[3] وسائل الشيعة 9: 250، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب 18، الحديث 2.

[4] وسائل الشيعة 9: 267، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب 28، الحديث 4.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست