اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 353
[ (مسألة 18): قد
مرّ اعتبار كون الدين في غير معصية]
(مسألة
18): قد مرّ اعتبار كون الدين في غير معصية، و المدار صرفه فيها، لا كون الاستدانة
لأجلها، فلو استدان لا للمعصية فصرفه فيها، لم يعط من هذا السهم، بخلاف العكس
(50).
[السابع:
في سبيل اللَّه]
السابع:
في سبيل اللَّه، و لا يبعد أن يكون هو المصالح العامّة للمسلمين و الإسلام، كبناء
القناطر و إيجاد الطرق و الشوارع و تعميرها، و ما يحصل به تعظيم الشعائر و عُلُوّ
كلمة الإسلام، أو دفع الفتن و المفاسد عن حوزة الإسلام و بين القبيلتين من
المسلمين و أشباه ذلك، لا مطلق القربات كالإصلاح بين الزوجين و الولد و الوالد
(51).
ما في ذمّة
الفقير زكاة، فبالاحتساب زكاة يبرأ ذمّة الفقير على نحو ما تقدّم في المسألة
السابقة. و قد أشار إليه المصنّف (رحمه اللَّه) هناك بقوله: «كما جاز له أن يحتسب
ما عنده من الزكاة وفاءً للدين الذي على الغريم و يبرأ ذمّته.» إلى آخره، فراجع ما
علّقناه على عبارة المصنّف (رحمه اللَّه).
(50) فرق
بين صرف الدين في المعصية و الاستدانة للمعصية، و الظاهر من النصوص المذكورة
الواردة في جواز احتساب الدين زكاة و فتاوى الأصحاب هو أنّ المناط هو الصرف في
المعصية لا القصد من حين الاستدانة. فالمانع من جواز احتساب الدين زكاة هو الأوّل
دون الثاني؛ فلو استدان للمعصية و صرفه في غير المعصية يعطى من سهم الغارمين، و لو
استدان لأمر مباح ثمّ صرفه في المعصية لم يعط منها.
(51) اختلف
أصحابنا و كذا علماء العامّة في المراد من «سبيل اللَّه»؛ فقال جماعة هو الجهاد
خاصّة، قال الصدوق (رحمه اللَّه) في «الفقيه»: «و سبيل اللَّه الجهاد»[1]،