responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 353

[ (مسألة 18): قد مرّ اعتبار كون الدين في غير معصية]

(مسألة 18): قد مرّ اعتبار كون الدين في غير معصية، و المدار صرفه فيها، لا كون الاستدانة لأجلها، فلو استدان لا للمعصية فصرفه فيها، لم يعط من هذا السهم، بخلاف العكس (50).

[السابع: في سبيل اللَّه‌]

السابع: في سبيل اللَّه، و لا يبعد أن يكون هو المصالح العامّة للمسلمين و الإسلام، كبناء القناطر و إيجاد الطرق و الشوارع و تعميرها، و ما يحصل به تعظيم الشعائر و عُلُوّ كلمة الإسلام، أو دفع الفتن و المفاسد عن حوزة الإسلام و بين القبيلتين من المسلمين و أشباه ذلك، لا مطلق القربات كالإصلاح بين الزوجين و الولد و الوالد (51).

ما في ذمّة الفقير زكاة، فبالاحتساب زكاة يبرأ ذمّة الفقير على نحو ما تقدّم في المسألة السابقة. و قد أشار إليه المصنّف (رحمه اللَّه) هناك بقوله: «كما جاز له أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاءً للدين الذي على الغريم و يبرأ ذمّته.» إلى آخره، فراجع ما علّقناه على عبارة المصنّف (رحمه اللَّه).

(50) فرق بين صرف الدين في المعصية و الاستدانة للمعصية، و الظاهر من النصوص المذكورة الواردة في جواز احتساب الدين زكاة و فتاوى الأصحاب هو أنّ المناط هو الصرف في المعصية لا القصد من حين الاستدانة. فالمانع من جواز احتساب الدين زكاة هو الأوّل دون الثاني؛ فلو استدان للمعصية و صرفه في غير المعصية يعطى من سهم الغارمين، و لو استدان لأمر مباح ثمّ صرفه في المعصية لم يعط منها.

(51) اختلف أصحابنا و كذا علماء العامّة في المراد من «سبيل اللَّه»؛ فقال جماعة هو الجهاد خاصّة، قال الصدوق (رحمه اللَّه) في «الفقيه»: «و سبيل اللَّه الجهاد»[1]،


[1] الفقيه 2: 3/ 4.

ل

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست