responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 350

[ (مسألة 16): كيفيّة صرف الزكاة في هذا المصرف‌]

(مسألة 16): كيفيّة صرف الزكاة في هذا المصرف: إمّا بدفعها إلى المديون ليوفي دينه، و إمّا بالدفع إلى الدائن وفاءً عن دينه (45)، و لو كان الغريم مديوناً لمن عليه الزكاة جاز له احتساب ما في ذمّته زكاة (46)، في صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌

خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً: الأب و الأُمّ و الولد و المملوك و المرأة؛ و ذلك أنّهم عياله لازمون له‌[1]

، و علّل (رحمه اللَّه) عدم المنافاة بينهما بقوله: لأنّ المراد إعطاؤهم النفقة الواجبة، كما يدلّ عليه قوله‌

و ذلك.

إلى آخره؛ فإنّ قضاء الدين لا يلزمه اتّفاقاً[2]، انتهى.

أقول: و يدلّ عليه أيضاً تعليله (عليه السّلام) بالإجبار على النفقة عليهم في صحيحة أبي طالب عبد اللَّه ابن الصلت عن عدّة من أصحابنا يرفعونه إلى أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه قال‌

خمسة لا يعطون من الزكاة: الولد و الوالدان و المرأة و المملوك؛ لأنّه يجبر على النفقة عليهم‌[3].

(45) هذه المسألة ممّا لا خلاف و لا إشكال فيه، و لا فرق في المديون بين الأجنبي و من تجب نفقته عليه.

(46) و يدلّ عليه صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن الأوّل (عليه السّلام) عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه و هم مستوجبون للزكاة، هل لي أن أدعه فأحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال‌

نعم‌[4].


[1] وسائل الشيعة 9: 240، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب 13، الحديث 1.

[2] جواهر الكلام 15: 366.

[3] وسائل الشيعة 9: 241، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب 13، الحديث 4.

[4] وسائل الشيعة 9: 295، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب 46، الحديث 2.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست