responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 329

و الأقوى عدم سقوط هذا الصنف في زمان الغيبة؛ مع بسط يد الحاكم و لو في بعض الأقطار (34).

[الرابع: المؤلّفة قلوبهم‌]

الرابع: المؤلّفة قلوبهم، و هم الكفّار الذين يراد الفتهم إلى الجهاد أو الإسلام، و المسلمون الذين عقائدهم ضعيفة، فيعطون لتأليف قلوبهم،

و قالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعل اللَّه عزّ و جلّ للعاملين عليها فنحن أولى‌ به، فقال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): يا بني عبد المطّلب (هاشم) إنّ الصدقة لا تحلّ لي و لا لكم، و لكنّي قد وعدت الشفاعة.

إلى أن قال‌

أ تروني مؤثراً عليكم غيركم‌[1].

(34) هذه المسألة مبتنية على ثبوت الولاية المطلقة للفقيه الجامع لشرائط الولاية و بسط يده و لو في بعض الأقطار؛ فعلى القول بثبوتها كما هو الأقوى لا يسقط هذا الصنف في زمان الغيبة، و على القول بعدمه يسقط.

و عن الشيخ في «المبسوط» اختصاص إعطاء سهم العاملين و المؤلّفة قلوبهم بالنبي و الإمام صلوات اللَّه و سلامه عليهما قال: و للمؤلّفة سهم من الصدقات كان ثابتاً في عهد النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، و كلّ من قام مقامه عليه جاز له أن يتألّفهم مثل ذلك و يعطيهم السهم الذي سمّاه اللَّه تعالى لهم، و لا يجوز لغير الإمام (عليه السّلام) القائم مقام النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) ذلك و سهمهم مع سهم العامل ساقط اليوم‌[2]. و في «مستند الشيعة»: و لا يبعد جوازه للنائب العامّ أو عدول المؤمنين؛ سيّما إذا كان فيه نوع مصلحة[3].


[1] وسائل الشيعة 9: 268، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب 29، الحديث 1.

[2] المبسوط 1: 249.

[3] مستند الشيعة 9: 272.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست