اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 329
و الأقوى عدم
سقوط هذا الصنف في زمان الغيبة؛ مع بسط يد الحاكم و لو في بعض الأقطار (34).
[الرابع:
المؤلّفة قلوبهم]
الرابع:
المؤلّفة قلوبهم، و هم الكفّار الذين يراد الفتهم إلى الجهاد أو الإسلام، و
المسلمون الذين عقائدهم ضعيفة، فيعطون لتأليف قلوبهم،
و قالوا:
يكون لنا هذا السهم الذي جعل اللَّه عزّ و جلّ للعاملين عليها فنحن أولى به، فقال
رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): يا بني عبد المطّلب (هاشم) إنّ
الصدقة لا تحلّ لي و لا لكم، و لكنّي قد وعدت الشفاعة.
(34) هذه
المسألة مبتنية على ثبوت الولاية المطلقة للفقيه الجامع لشرائط الولاية و بسط يده
و لو في بعض الأقطار؛ فعلى القول بثبوتها كما هو الأقوى لا يسقط هذا الصنف في زمان
الغيبة، و على القول بعدمه يسقط.
و عن الشيخ
في «المبسوط» اختصاص إعطاء سهم العاملين و المؤلّفة قلوبهم بالنبي و الإمام صلوات
اللَّه و سلامه عليهما قال: و للمؤلّفة سهم من الصدقات كان ثابتاً في عهد النبي
(صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، و كلّ من قام مقامه عليه جاز له أن يتألّفهم مثل
ذلك و يعطيهم السهم الذي سمّاه اللَّه تعالى لهم، و لا يجوز لغير الإمام (عليه
السّلام) القائم مقام النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) ذلك و سهمهم مع سهم
العامل ساقط اليوم[2]. و في
«مستند الشيعة»: و لا يبعد جوازه للنائب العامّ أو عدول المؤمنين؛ سيّما إذا كان
فيه نوع مصلحة[3].
[1] وسائل الشيعة 9: 268، كتاب الزكاة، أبواب
المستحقّين للزكاة، الباب 29، الحديث 1.