responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 318

[ (مسألة 12): لو دفع الزكاة إلى‌ شخص على‌ أنّه فقير فبان غناه، استرجعت منه مع بقاء العين‌]

(مسألة 12): لو دفع الزكاة إلى‌ شخص على‌ أنّه فقير فبان غناه، استرجعت منه مع بقاء العين، بل مع تلفها ضامن مع علمه بكونها زكاة؛ و إن كان جاهلًا بحرمتها على الغني (22)، قائل به، بل الأخبار و كلام الأصحاب على خلافه؛ فلا يلتفت إليه‌[1].

و في «العروة الوثقى»: بل لو اقتضت المصلحة التصريح كذباً بعدم كونها زكاة جاز إذا لم يقصد القابض عنواناً غير الزكاة بل قصد مجرّد التملّك‌[2]، انتهى.

و لا يخفى: أنّ الكذب الذي هو من الكبائر لا يسوغ بمجرّد المصلحة في إيصال الزكاة إلى الفقير، إلّا أن يكون مصلحته أهمّ و غالبة على مفسدة الكذب، هذا، مضافاً إلى أنّ قصد القابض لا دخالة له أصلًا في وقوع المقبوض بعنوان الزكاة.

(22) مفروض المسألة أن يعطي مالك النصاب زكاته على شخص باعتقاد أنّه فقير و قبضها الشخص مع كونه غنياً فبان على المعطي غناه، استرجعت منه مع التمكّن و بقاء العين؛ لكون القابض حينئذٍ غاصباً؛ لعلمه بكونها زكاة؛ فيجري عليه حكم الغاصب.

بل يضمنها القابض مع تلفها عنده و علمه بكون المقبوض زكاة؛ سواء كان عالماً بحرمتها على الغني أو جاهلًا بها؛ لأنّ الجهل بالحكم الشرعي إنّما يعذر فيه بالنسبة إلى العقاب؛ فلا يعذر فيه بالنسبة إلى الضمان. و وجه الضمان: كونه من موارد قاعدة «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه»، و كذا يضمن فيما لو أتلفها القابض؛ لقاعدة الإتلاف.


[1] الحدائق الناضرة 12: 172.

[2] العروة الوثقى 2: 309.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست