responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 262

[ (مسألة 4): لو كان مع الزكوي غيره وزّعت المئونة عليهما بالنسبة]

(مسألة 4): لو كان مع الزكوي غيره وزّعت المئونة عليهما بالنسبة، و كذا الخراج الذي يأخذه السلطان؛ إن كان مضروباً على الأرض باعتبار مطلق الزرع لا خصوص الزكوي (19)، ترتّبها على الاستثناء وجب البناء عليه كما لا يخفى‌[1]، انتهى.

(19) و قيّد في «المسالك» توزيع المئونة على الزكوي و غيره بما إذا كانا مقصودين، قال: و لو كانا مقصودين ابتداءً وزّع عليهما ما يقصد لهما[2]، انتهى. و مثله السيّد (رحمه اللَّه) في «العروة الوثقى» و المحشّون لها.

و لا يخفى: أنّ المصنّف (رحمه اللَّه) طابق رأيه متن «العروة الوثقى» في التقييد المزبور، و لكنّه أطلق في «تحرير الوسيلة» توزيع المئونة على الزكوي و غيره بالنسبة و لم يقيّده بما إذا كانا مقصودين.

و يمكن أن يقال: إنّه (رحمه اللَّه) لم يقيّد كلامه في «التحرير» بالقيد المذكور؛ لوضوحه لا لعدوله عن رأيه المطابق ل «العروة الوثقى». و يشهد له حكمه بكون الخراج المضروب على الأرض باعتبار مطلق الزرع شبه المئونة المصروفة على الزكوي و غيره، حيث إنّ توزيع الخراج على الزكوي و غيره إنّما هو فيما كان المقرّر المقصود هو الضرب على مطلق الزرع، و أمّا إذا كان المقرّر هو الضرب على الأرض باعتبار خصوص الزكوي لا توزّع المئونة، كما أنّه إذا كان المقرّر هو الضرب على الأرض باعتبار خصوص غير الزكوي لا يحسب مئونة للزكوي أصلًا، و هذا واضح.

و في «المسالك»: و لو كان المقصود بالذات غير الزكوي ثمّ عرض قصد


[1] مستمسك العروة الوثقى 9: 161.

[2] مسالك الأفهام 1: 393.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست