responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 211

[ (مسألة 8): لو باع الزرع أو الثمر، و شكّ في أنّ البيع كان بعد زمان التعلّق حتّى تكون الزكاة عليه، أو قبله‌]

(مسألة 8): لو باع الزرع أو الثمر، و شكّ في أنّ البيع كان بعد زمان التعلّق حتّى تكون الزكاة عليه، أو قبله حتّى تكون على المشتري، لم يكن عليه شي‌ء (18) إلّا إذا علم زمان التعلّق و جهل زمان البيع، فيجب عليه حينئذٍ إخراجها على الأقوى‌ (19).

البائع إيّاها، أصالة الصحّة الجارية في عقد البائع الواقع على ماله، و هو أصل عقلائي يجري في صورة الشكّ في شرط من شرائط العقد أو شرط من شرائط العوضين أو المتعاملين، و الشكّ في مسألتنا في وجود الزكاة في المبيع و عدمها و حمل فعل المسلم على الصحيح أصل عقلائي بنى عليه العقلاء و سيرتهم جارية عليه في العقود و الإيقاعات و غيرهما من الأفعال.

و يمكن الاعتماد على قاعدة اليد أيضاً خصوصاً فيما كان سبب الانتقال الموت و نحوه من الأسباب التي لا تتّصف بالصحّة و الفساد هذا بناءً على كون قاعدة اليد المستفاد من قولهم: «من استولى على شي‌ء فهو له» أمارة عقلائية أمضاها الشارع، و تحكيم الاستصحاب أي استصحاب عدم أداء الزكاة على بعض الأدلّة إنّما هو في الأدلّة اللفظية لا في مثل ما نحن فيه من موارد بناء العقلاء عليها، فإذا ثبت بناؤهم في مورد فلا تأثير للاستصحاب و إن لم يثبت بناؤهم سقطت عن الحجّية؛ كان هناك استصحاب شرعي أو لا. ثمّ إنّه على فرض جريان الاستصحاب و كونه أمارة عقلائية تسقط الأمارتان عن الحجّية، فيرجع إلى أصالة البراءة.

(18) و ذلك لاستصحاب عدم تعلّق الزكاة إلى زمان البيع؛ فلا تجب على البائع.

(19) و ذلك لاستصحاب بقاء الزرع و الثمر في ملك المالك البائع إلى زمان‌

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست