اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 20
[ثانيها: العقل]
ثانيها:
العقل، فلا تجب في مال المجنون (7)، و المعتبر العقل في تمام الحول فيما اعتبر
فيه، و حال التعلّق في غيره (8)، (7) و العمدة في وجه عدم وجوب الزكاة في
مال المجنون صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام):
امرأة من أهلنا مختلطة أ عليها زكاة؟ فقال
و استدلّ
أكثر القائلين بعدم وجوب الزكاة في مال المجنون باشتراكه الطفل في الأحكام.
و فيه:
أنّه لا دليل على الاشتراك في جميع الأحكام، و قد حكي عن المحقّق في «المعتبر» بعد
أن نقل عن الشيخين القول بمساواة المجنون للطفل في وجوب الزكاة في غلّاته و مواشيه
مطالبتهما بدليل ذلك و التعرّض عليهما بكونه قياساً مع الفارق[3].
و في «الجواهر»: أنّه لا دليل معتدّ به على هذه التسوية إلّا مصادرات لا ينبغي
للفقيه الركون إليها، إلّا أن يكون إجماعاً[4].
(8) لعين
ما ذكرناه في اعتبار البلوغ في تمام الحول حرفاً بحرف؛ فلا نطيل الكلام بإعادته.
[1] وسائل الشيعة 9: 90، كتاب الزكاة، أبواب من
تجب عليه الزكاة، الباب 3، الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة 9: 90، كتاب الزكاة، أبواب من
تجب عليه الزكاة، الباب 3، الحديث 2.