responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 20

[ثانيها: العقل‌]

ثانيها: العقل، فلا تجب في مال المجنون (7)، و المعتبر العقل في تمام الحول فيما اعتبر فيه، و حال التعلّق في غيره (8)، (7) و العمدة في وجه عدم وجوب الزكاة في مال المجنون صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): امرأة من أهلنا مختلطة أ عليها زكاة؟ فقال‌

إن كان عمل به فعليها زكاة، و إن لم يعمل به فلا[1]

، و رواية موسى بن بكر قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن امرأة مصابة و لها مال في يد أخيها، هل عليها زكاة؟ قال‌

إن كان أخوها يتّجر به فعليه زكاة[2].

و استدلّ أكثر القائلين بعدم وجوب الزكاة في مال المجنون باشتراكه الطفل في الأحكام.

و فيه: أنّه لا دليل على الاشتراك في جميع الأحكام، و قد حكي عن المحقّق في «المعتبر» بعد أن نقل عن الشيخين القول بمساواة المجنون للطفل في وجوب الزكاة في غلّاته و مواشيه مطالبتهما بدليل ذلك و التعرّض عليهما بكونه قياساً مع الفارق‌[3]. و في «الجواهر»: أنّه لا دليل معتدّ به على هذه التسوية إلّا مصادرات لا ينبغي للفقيه الركون إليها، إلّا أن يكون إجماعاً[4].

(8) لعين ما ذكرناه في اعتبار البلوغ في تمام الحول حرفاً بحرف؛ فلا نطيل الكلام بإعادته.


[1] وسائل الشيعة 9: 90، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 3، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 9: 90، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 3، الحديث 2.

[3] المعتبر 2: 488.

[4] جواهر الكلام 15: 28.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست