responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 195

[الأمر الثاني: التملّك بالزراعة إن كان ممّا يزرع، أو انتقال الزرع أو الثمرة]

الأمر الثاني: التملّك بالزراعة إن كان ممّا يزرع، أو انتقال الزرع أو الثمرة مع الشجرة أو منفردة إلى‌ ملكه قبل تعلّق الزكاة (6)، عن اختياره الغير المنافية لصدق أنّه بلغ ما حصل في يده في هذه السنة من نماء زرعه أو ثمرة نخيله خمسة أوسق فما زاد. و دعوى انسباق إرادة المجتمع في الملكية إلى الذهن من إطلاق مثل قوله‌

ما أنبتت الأرض من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ما بلغ خمسة أوساق ففيه العشر[1]

ممنوعة[2].

أقول: الحقّ ما قاله المحقّق الهمداني (رحمه اللَّه)؛ إذ كثيراً ما يتّفق في الثمار حصولها و بلوغها حدّ النصاب تدريجاً؛ حتّى في مزرعة واحدة بالنسبة إلى الأرض المرتفعة و المنخفضة، و يتّفق للمالك صَرف مقدار من الثمر في دفع ضروراته قبل أن يبلغ حدّ النصاب و قبل إدراك الباقي المكمّل للنصاب؛ فيصدق أنّه بلغ نماء زرعه و ثمرة نخيله في سنته حدّ النصاب؛ فيجب الزكاة.

و حينئذٍ فمعنى قولهم: تربّصنا في وجوب الزكاة أو ينتظر به حتّى يدرك الآخر و يتعلّق به الوجوب، فيكمل منه النصاب، هو أنّ الحكم بالوجوب يتوقّف على تكميل النصاب خارجاً بضمّ الثمر اللاحق، و إن خرج الثمر السابق عن ملكه حين تكميل النصاب. و ليس هذا كالنقدين و الأنعام الثلاثة المشروط فيها بقاء النصاب كلّه و بجميع أجزائه في تمام الحول؛ إذ ذاك لاشتراطه في وجوب الزكاة فيها فيشترط فيها بقائها بتمامها في تمام الحول.

(6) الشرط الثاني في وجوب زكاة الغلّات الأربع التملّك بالزراعة


[1] وسائل الشيعة 9: 176، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب 1، الحديث 5.

[2] مصباح الفقيه، الزكاة 13: 400.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست