responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 100

[القول في الحول‌]

القول في الحول‌

[ (مسألة 1): يتحقّق الحول بتمام الأحد عشر]

(مسألة 1): يتحقّق الحول بتمام الأحد عشر (1)، (1) الحول في اللغة السنة، و هي اثنا عشر شهراً كاملة، و المراد به فيما اشترط وجوب الزكاة فيه به هو أحد عشر شهراً تماماً، و هذا المعنى‌ ممّا لا خلاف فيه عند الأصحاب، بل هو مجمع عليه نقلًا و تحصيلًا.

و قد عبّر عنه في بعض العبارات بتمام الأحد عشر أو مضيّه و في بعضها بحلول الشهر الثاني عشر؛ ففي «المبسوط»: إذا استهلّ الشهر الثاني عشر فقد وجب فيه الزكاة. و في «المقنعة»: و كلّ ما تجب فيه الزكاة إذا حلّ الشهر الثاني عشر من السنة عليه فقد وجبت فيه الزكاة. و في «التذكرة»: حولان الحول مضيّ أحد عشر شهراً كاملة. و في «الدروس»: الحول و هو مضيّ أحد عشر شهراً كاملة. و في «المسالك»: اعلم أنّ الحول لغة اثنى عشر شهراً، و لكن أجمع أصحابنا على تعلّق الوجوب بدخول الثاني عشر، و قد أطلقوا على الأحد عشر اسم الحول أيضاً، انتهى. و في «مستند الشيعة»: حدّ الأصحاب الحول المعتبر في الزكاة بتمام أحد عشر شهراً أو دخول الثاني عشر. و في «مصباح الفقيه» و حدّ الحول المعتبر في وجوب الزكاة أن يمضي أحد عشر شهراً ثمّ يهلّ الثاني عشر، فعند هذا تجب و لو لم تكمل أيّام الحول. و في «الجواهر»: فحدّه بالنسبة إلى تعلّق الخطاب بالزكاة أن يمضي أحد عشر شهراً هلالياً مع عدم الانكسار ثمّ يهلّ الثاني عشر، فعند هلاله تجب و لو لم تكمل أيّام الحول الذي هو الاثني عشر. و غيرها من عبارات القوم.

و قد استعمل «الحول» في هذا المعنى في صحيحة زرارة و محمّد بن مسلم‌

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست