اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 100
[القول في
الحول]
القول في
الحول
[ (مسألة
1): يتحقّق الحول بتمام الأحد عشر]
(مسألة
1): يتحقّق الحول بتمام الأحد عشر (1)، (1) الحول في اللغة السنة، و هي
اثنا عشر شهراً كاملة، و المراد به فيما اشترط وجوب الزكاة فيه به هو أحد عشر
شهراً تماماً، و هذا المعنى ممّا لا خلاف فيه عند الأصحاب، بل هو مجمع عليه نقلًا
و تحصيلًا.
و قد عبّر
عنه في بعض العبارات بتمام الأحد عشر أو مضيّه و في بعضها بحلول الشهر الثاني عشر؛
ففي «المبسوط»: إذا استهلّ الشهر الثاني عشر فقد وجب فيه الزكاة. و في «المقنعة»:
و كلّ ما تجب فيه الزكاة إذا حلّ الشهر الثاني عشر من السنة عليه فقد وجبت فيه
الزكاة. و في «التذكرة»: حولان الحول مضيّ أحد عشر شهراً كاملة. و في «الدروس»:
الحول و هو مضيّ أحد عشر شهراً كاملة. و في «المسالك»: اعلم أنّ الحول لغة اثنى
عشر شهراً، و لكن أجمع أصحابنا على تعلّق الوجوب بدخول الثاني عشر، و قد أطلقوا
على الأحد عشر اسم الحول أيضاً، انتهى. و في «مستند الشيعة»: حدّ الأصحاب الحول
المعتبر في الزكاة بتمام أحد عشر شهراً أو دخول الثاني عشر. و في «مصباح الفقيه» و
حدّ الحول المعتبر في وجوب الزكاة أن يمضي أحد عشر شهراً ثمّ يهلّ الثاني عشر،
فعند هذا تجب و لو لم تكمل أيّام الحول. و في «الجواهر»: فحدّه بالنسبة إلى تعلّق
الخطاب بالزكاة أن يمضي أحد عشر شهراً هلالياً مع عدم الانكسار ثمّ يهلّ الثاني
عشر، فعند هلاله تجب و لو لم تكمل أيّام الحول الذي هو الاثني عشر. و غيرها من
عبارات القوم.
و قد
استعمل «الحول» في هذا المعنى في صحيحة زرارة و محمّد بن مسلم
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 100