و هي إما
متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب و نحوها فتفيد
منفعتها بالعوض أو متعلقة بالنفس كإجارة الحر نفسه لعمل فتفيد غالباً تمليك عمله
للغير بأجرة مقررة و قد تفيد تمليك منفعته دون عمله كإجارة المرضعة نفسها للرضاع
لا الإرضاع.[1]
مسألة 1- عقد
الإجارة هو اللفظ المشتمل على الإيجاب الدال بالظهور العرفي على إيقاع إضافةخاصة
مستتبعة لتمليك المنفعة أو العمل بعوض و القبول الدال على الرضا به و تملكها
بالعوض، و العبارة الصريحة في الإيجاب: آجرتك أو أكريتك هذه الدار مثلًا بكذا، و
تصح بمثل ملكتك منفعة الدار مريداً به الإجارة، لكنه ليس من العبارة الصريحة في
إفادتها، و لا يعتبر فيه العربية، بل يكفي كل لفظ أفاد المعنى المقصود بأيّ لغة
كان، و يقوم مقام اللفظ الإشارة المفهمة من الأخرس و نحوه كعقد البيع، و الظاهر
جريان المعاطاة في القسم الأول منها- و هو ما تعلقت بأعيان مملوكة- و تتحقق بتسليط
الغير على العين ذات المنفعة قاصداً تحقّق معنى الإجارة- أي الإضافة الخاصة- و
تسلم الغير لها بهذا العنوان، و لا يبعد تحققها في القسم الثاني أيضاً بجعل نفسه
تحت اختيار الطرف بهذا العنوان أو بالشروع في العمل كذلك.
مسألة 2- يشترط في
صحة الإجارة أمور بعضها في المتعاقدين أعني المؤجر و المستأجر، و بعضها في العين
المستأجرة، و بعضها في المنفعة، و بعضها في الأجرة.
أما
المتعاقدان فيعتبر فيهما ما اعتبر في المتبايعين من البلوغ و العقل و القصد و
الاختيار و عدم الحجر لفلس أو سفه و نحوهما.
و أما
العين المستأجرة فيعتبر فيها أمور: منها- التعيين، فلو آجر إحدى الدارين أو إحدى
الدابتين لم تصح، و منها- المعلومية، فإن كانت عيناً خارجية فاما بالمشاهدة و إما
بذكر الأوصاف التي تختلف بها الرغبات في إجارتها، و كذا لو كانت غائبة أو كانت
كلية، و منها- كونها مقدوراً على تسليمها، فلا تصح إجارة الدابة الشاردة و نحوها،
و منها- كونها