responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 78

بعد البيع تفضلًا جاز أن يخبر بالأصل من دون إسقاط الحطيطة.

مسألة 4- يجوز أن يبيع متاعاً ثم يشتريه بزيادة أو نقيصة إن لم يشترط على المشتري بيعه منه و إن كان من قصدهما ذلك، و بذلك ربما يحتال من أراد أن يجعل رأس ماله أزيداشترى بأن يبيعه من ابنه مثلًا بثمن أزيد ثم يشتريه بذلك الثمن للاخبار به في المرابحة، و هذا و إن لم يكذب في رأس ماله إن كان البيع و الشراء من ابنه جداً و صح بيعه على أيّ حال لكنه خيانة و غش، فلا يجوز ارتكابه، نعم لو لم يكن ذلك عن مواطأة و بقصد الاحتيال جاز و لا محذور فيه.

مسألة 5- لو ظهر كذب البائع في إخباره برأس المال صح البيع، و تخير المشتري بين فسخه و إمضائه بتمام الثمن، و لا فرق بين تعمد الكذب و صدوره غلطاً أو اشتباهاً من هذه الجهة، و هل يسقط هذا الخيار بالتلف؟ فيه إشكال، و لا يبعد عدم السقوط.

مسألة 6- لو سلّم التاجر متاعاً الى الدلال ليبيعه له فقوّمه عليه بثمن معيّن و جعل ما زاد عليه له بأن قال له: بعه عشرة رأس ماله فما زاد عليه فهو لك لم يجز له أن يبيعه مرابحة بأن يجعل رأس المال ما قوّم عليه التاجر و يزيد عليه مقداراً بعنوان الربح، بل اللازم إما بيعه مساومة أو يبيّن ما هو الواقع من أن ما قوّم علي التاجر كذا و أنا أريد النفع كذا، فان باعه بزيادة كانت الزيادة له، و إن باعه بما قوّم عليه صح البيع، و الثمن للتاجر، و هو لم يستحق شيئاً و إن كان الأحوط إرضاؤه، و إن باعه بالأقل يكون فضولياً يتوقف على إجازة التاجر.

مسألة 7- لو اشترى شخص متاعاً أو داراً أو غيرهما جاز أن يشرك فيه غيره بما اشتراه بأن يشركه فيه بالمناصفة بنصف الثمن أو بالمثالثة بثلثه و هكذا، و يجوز إيقاعه بلفظ التشريك بأن يقول: شركتك في هذا المتاع نصفه بنصف الثمن أو ثلثه بثلثه مثلًا فقال:

قبلت، و لو أطلق لا يبعد انصرافه إلى المناصفة، و هل هو بيع أو عنوان مستقل؟ كل محتمل، و على الأول فهو بيع التولية.

القول في بيع الثمار

على النخيل و الأشجار المسمّى في العرف الحاضر بالضمان، و يلحق بها الزرع و الخضراوات.

مسألة 1- لا يجوز بيع الثمار على النخيل و الأشجار قبل بروزها و ظهورها عاماً واحداً بلا ضميمة، و يجوز بيعها عامين فما زاد أو مع الضميمة، و أمّا بعد ظهورها فان بدا صلاحها أو كان في عامين أو مع الضميمة جاز بيعها بلا إشكال، و مع انتفاء الثلاثة فيه قولان،

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست