responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 67

كونه على الميت و اشتغال ذمته به فيجب تفريغها بالمبيع المردود إليه، فإن بقي شي‌ء يكون للورثة و إن لم يف بتفريغ ما عليه يبقى الباقي في ذمته، أو كونه على الورثة كل بقدر حصته وجهان أوجههما أولهما.

القول فيما يدخل في المبيع عند الإطلاق‌

مسألة 1- من باع بستاناً دخل فيه الأرض و الشجر و النخل، و كذا الأبنية من سوره و ما تعد من توابعه و مرافقه، كالبئر و الناعور إذا جرت العادة بدخوله فيه، و الحظيرة و نحوها، بخلاف ما لو باع أرضاً فإنه لا يدخل فيها النخل و الشجر الموجودان فيها إلا مع الشرط، و كذا لا يدخل الحمل في ابتياع الأم ما لم يشترط إلا إذا كان تعارف يوجب التقييد كما أنه كذلك نوعاً، و كذلك الحال في ثمر الشجر، و لو باع نخلًا فان كان مؤبراً فالثمرة للبائع، و يجب على المشتري إبقاؤها على الأصول بما جرت العادة على إبقاء تلك الثمرة، و لو لم يؤبر كانت للمشتري، و الظاهر اختصاص ذلك بالبيع، أما في غيره فالثمرة للناقل بدون الشرط و التعارف سواء كانت مؤبرة أو لا، كما أن الحكم مختص بالنخل، فلا يجري في غيره، بل الثمرة للبائع إلا مع الشرط أو التعارف الموجب للتقييد.

مسألة 2- لو باع الأصول و بقي الثمرة للبائع و احتاجت الثمرة إلى السقي يجوز لصاحبها أن يسقيها، و ليس لصاحب الأصول منعه، و كذلك العكس، و لو تضرر أحدهما بالسقي و الآخر بتركه ففي تقديم حق البائع المالك للثمرة أو المشتري المالك للأصول وجهان، لا يخلو ثانيهما من رجحان و الأحوط التصالح و التراضي على تقديم أحدهما و لو بأن يتحمل ضرر الآخر.

مسألة 3- لو باع بستاناً و استثنى نخلة مثلًا فله الممر إليها و المخرج و مدى جرائدها و عروقها من الأرض، و ليس للمشتري منع شي‌ء من ذلك، و لو باع داراً دخل فيها الأرض و الأبنية الأعلى و الأسفل إلا أن يكون الأعلى مستقلًا من حيث المدخل و المخرج و المرافق و غير ذلك ممّا يكون أمارة على خروجه و استقلاله بحسب العادة، و كذا يدخل السراديب و البئر و الأبواب و الأخشاب المتداخلة في البناء و الأوتاد المثبتة فيه، بل السلم المثبت على حذو الدرج، و لا يدخل الرحى المنصوبة إلا مع الشرط، و كذا لو كان فيها نخل أو شجر إلا مع الشرط و لو بأن قال: و ما دار عليها حائطها أو تعارف موجب للتقييد، كما هو كذلك غالباً، و لا يبعد دخول المفاتيح فيها.

مسألة 4- الأحجار المخلوقة في الأرض و المعادن المتكونة فيها تدخل في بيعها، بخلاف‌

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست