كونه على الميت و
اشتغال ذمته به فيجب تفريغها بالمبيع المردود إليه، فإن بقي شيء يكون للورثة و إن
لم يف بتفريغ ما عليه يبقى الباقي في ذمته، أو كونه على الورثة كل بقدر حصته وجهان
أوجههما أولهما.
القول فيما يدخل في المبيع عند الإطلاق
مسألة 1- من باع
بستاناً دخل فيه الأرض و الشجر و النخل، و كذا الأبنية من سوره و ما تعد من توابعه
و مرافقه، كالبئر و الناعور إذا جرت العادة بدخوله فيه، و الحظيرة و نحوها، بخلاف
ما لو باع أرضاً فإنه لا يدخل فيها النخل و الشجر الموجودان فيها إلا مع الشرط، و
كذا لا يدخل الحمل في ابتياع الأم ما لم يشترط إلا إذا كان تعارف يوجب التقييد كما
أنه كذلك نوعاً، و كذلك الحال في ثمر الشجر، و لو باع نخلًا فان كان مؤبراً
فالثمرة للبائع، و يجب على المشتري إبقاؤها على الأصول بما جرت العادة على إبقاء
تلك الثمرة، و لو لم يؤبر كانت للمشتري، و الظاهر اختصاص ذلك بالبيع، أما في غيره
فالثمرة للناقل بدون الشرط و التعارف سواء كانت مؤبرة أو لا، كما أن الحكم مختص
بالنخل، فلا يجري في غيره، بل الثمرة للبائع إلا مع الشرط أو التعارف الموجب
للتقييد.
مسألة 2- لو باع
الأصول و بقي الثمرة للبائع و احتاجت الثمرة إلى السقي يجوز لصاحبها أن يسقيها، و
ليس لصاحب الأصول منعه، و كذلك العكس، و لو تضرر أحدهما بالسقي و الآخر بتركه ففي
تقديم حق البائع المالك للثمرة أو المشتري المالك للأصول وجهان، لا يخلو ثانيهما
من رجحان و الأحوط التصالح و التراضي على تقديم أحدهما و لو بأن يتحمل ضرر الآخر.
مسألة 3- لو باع
بستاناً و استثنى نخلة مثلًا فله الممر إليها و المخرج و مدى جرائدها و عروقها من
الأرض، و ليس للمشتري منع شيء من ذلك، و لو باع داراً دخل فيها الأرض و الأبنية
الأعلى و الأسفل إلا أن يكون الأعلى مستقلًا من حيث المدخل و المخرج و المرافق و
غير ذلك ممّا يكون أمارة على خروجه و استقلاله بحسب العادة، و كذا يدخل السراديب و
البئر و الأبواب و الأخشاب المتداخلة في البناء و الأوتاد المثبتة فيه، بل السلم
المثبت على حذو الدرج، و لا يدخل الرحى المنصوبة إلا مع الشرط، و كذا لو كان فيها
نخل أو شجر إلا مع الشرط و لو بأن قال: و ما دار عليها حائطها أو تعارف موجب
للتقييد، كما هو كذلك غالباً، و لا يبعد دخول المفاتيح فيها.
مسألة 4- الأحجار
المخلوقة في الأرض و المعادن المتكونة فيها تدخل في بيعها، بخلاف