responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 64

مسألة 1- الظاهر أن هذا الخيار ليس على الفور، فلو أخر الفسخ عن الثلاثة لم يسقط إلا بأحد المسقطات.[1]

مسألة 2- يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد، و بإسقاطه بعد الثلاثة، و في سقوطه بالإسقاط قبلها إشكال، و الأقوى عدمه، كما أن الأقوى عدم سقوطه ببذل المشتري الثمن بعدها قبل فسخ البائع، و يسقط لو أخذه بعدها بعنوان الإستيفاء لا بعنوان آخر، و في سقوطه بمطالبة الثمن وجهان، الظاهر عدمه.

مسألة 3- المراد بثلاثة أيام هو بياض اليوم، و لا يشمل الليالي عدا الليلتين المتوسطتين، فلو أوقع البيع في أول النهار يكون آخر الثلاثة غروب النهار الثالث، نعم لو وقع في الليل تدخل الليلة الأولى أو بعضها أيضاً في المدة، و الظاهر كفاية التلفيق، فلو وقع في أول الزوال يكون مبدأ الخيار بعد زوال اليوم الرابع و هكذا.[2]

مسألة 4- لا يجري هذا الخيار في غير البيع من سائر المعاملات.

مسألة 5- لو تلف المبيع كان من مال البائع في الثلاثة و بعدها على الأقوى.[3]

مسألة 6- لو باع ما يتسارع اليه الفساد بحيث يفسد لو صار بائتاً كالبقول و بعض الفواكه و اللحم في بعض الأوقات و نحوها و بقي عنده و تأخر المشتري فللبائع الخيار قبل أن يطرأ عليه الفساد، فيفسخ البيع و يتصرف في المبيع كيف شاء.

السادس خيار الرؤية

و هو فيما إذا اشترى شيئاً موصوفاً غير مشاهد ثم وجده على خلاف ذلك الوصف بمعنى كونه ناقصاً عنه، و كذا إذا وجده على خلاف ما رآه سابقاً، فيكون له خيار الفسخ، و فيما إذا باع شيئاً بوصف غيره ثم وجده زائداً على ما وصف أو وجده زائداً على ما يراه سابقاً أو وجد الثمن على خلاف ما وصف أي ناقصاً عنه فله خيار الفسخ في هذه الموارد.[4]

مسألة 1- الخيار هنا بين الرد و الإمساك مجاناً، و ليس لذي الخيار الإمساك بالأرش، كما لا يسقط خياره ببذله و لا بإبدال العين بالأخرى، نعم لو كان للوصف المفقود دخل في الصحة توجه أخذ الأرش للعيب لا لتخلف الوصف.


[1]- ر. ك: البيع، جلد 4، ص 413.

[2]- ثم إن المسقطات فى هذا الخيار على اقسام ...( ر. ك: البيع، جلد 4، ص 411).

[3]- لو تلف المبيع بعد ثلاثه ايام كان من البائع و ادعى عليه الاجماع مستفيضاً بل متواتراً و يدل عليه النبوى المعروف-« كل مبيع تلف قبل قبضه فهومن مال بائعه».( ر. ك: البيع، جلد 4، ص 414)

[4]- و هو خيار مستقل غير خيار تخلف الشرط و تخلف الوصف، ...( ر. ك: البيع، جلد 4، ص 422).

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست