responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 582

مسألة 10- لا إشكال في وجوب ترتيب الآثار على الإقرار بواسطة التلفون أو المكبرة أو الراديو و نحوها إذا علم بأن الصوت من المقر و كان ذلك مستقيماً لا من المسجلات،[1] سواء كان الإقرار بحق لغيره حتى بما يوجب القصاص أو بما يوجب حدا من حدود اللَّه، كما لا إشكال في سماع البينة على حق أو حدّ إذا أقيمت مستقيمة لا من المسجلة و علم أن الصوت من الشاهدين العدلين، و كذا يجب ترتيب الآثار على حكم الحاكم و ثبوت الحق به و كذا الهلال و غيرهما من موارد الحكم مع الشرط المذكور، و الظاهر جواز استحلاف القاضي من عليه الحلف بواسطة المكبرة أو التلفون و حلفه من ورائهما بالشرط المذكور، و الظاهر جريان الحكم في سائر الموارد التي رتب فيها الحكم على إنشاء أو إخبار كالقذف و اللعان و الغيبة و التهمة و الفحش و سائر ما يكون موضوعاً للحكم بشرط العلم بكون المتكلم به فلاناً أو قامت البينة على ذلك.

مسألة 11- هل يترتب الأحكام و الآثار على الأقارير و غيرها إذا كانت مضبوطة في المسجلات؟ لا شبهة في أن ما في المسجلات لا يترتب عليها الآثار، فلا يكون نشر ما في المسجلة إقراراً و لا شهادةً و لا قذفاً و لا حكماً و لا غيرها، لكن لو علم أن ما سجل في المسجلات هو الإقرار المضبوط من فلان يؤخذ بإقراره من باب الحكاية عن إقراره لا من باب كون هذا إقراراً و من باب الكشف عن شهادة البينة و حكم الحاكم و قذف القاذف، و هكذا إذا علم أن ما هو المضبوط ضبط و سجل من الواقع المحقق و مع احتمال كون هذا الصوت مشابهاً لما نسب إليه لا يترتب عليه أثر لا على ما أذيع من المسجلات و لا على ما أذيع مستقيماً بغير وسط.[2]

و منها مسائل الصلاة و الصوم و غيرهما

مسألة 1- يجوز الصلاة في الطائرات مع مراعاة استقبال القبلة، و لو دخل في الصلاة مستقبلًا فانحرفت الطائرة يميناً أو شمالًا فحوّل المصلي إلى القبلة بعد السكوت عن القراءة و الذكر صحت صلاته و إن انجر التحويل تدريجاً إلى مقابل الجهة الأولى، و أما لو استدبر ثم تحول بطلت صلاته، فلو صلى في طائرة مارة على مكة أو الكعبة المكرمة بطلت لعدم إمكان حفظ الإستقبال، و أما لو طارت حول مكة و حوّل المصلي تدريجاً


[1]- لعدم صدق الاقرار على الصوت المسموع من المسجّلات الا أن يحصل القطع به من طريق سماع الصوت والا فمجردالصوت مالم يكن فيه قصد الاخبار او الانشا، لايكون اقرار ر. ك: مستند تحريرالوسيله، كتاب مسائل المستحدثه، ص 218.

[2]- ر. ك: همان، ص 221.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 582
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست