responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 571

شيئاً بعنوان مال الإجارة فهو حرام، فان تلف أو أتلفه كان ضامناً للدافع، كما أن الدافع إذا قبض المحل صار ضامناً لمالكه و عليه أجرة مثله له.

مسألة 3- السرقفلية التي يأخذها الغاصب في هذه الصورة حرام، و لو تلف ما أخذه عنده أو أتلفه فهو ضامن لمالكه.

مسألة 4- لو استأجر محلًا للتجارة في مدة طويلة كعشرين سنة مثلًا و كان له حق إيجاره من غيره و اتفق ترقي أجرة مثل المحل في أثناء المدة فله إجارته بالمقدار الذي استأجره و أخذ مقدار بعنوان السرقفلية لأن يؤجره منه على حسب توافقهما.

مسألة 5- لو استأجر دكة مثلًا و شرط على المؤجر أن لا يزيد على مبلغ الإجارة إلى مدة طويلة مثلًا و شرط أيضاً أنه لو حوّل المحل إلى غيره و هو إلى غيره و هكذا يعمل المؤجر معه معاملته ثم اتفق ارتفاع أجرته فله أن يحوّل المحل إلى غيره ليعمل المؤجر معه معاملته معه و يأخذ مقداراً بعنوان السرقفلية ليحوّل المحل إليه، و يحل السرقفلية بهذا العنوان.

مسألة 6- لو شرط على المؤجر في ضمن عقد الإجارة أن لا يزيد على مبلغ الإجارة ما دام المستأجر فيه و لا يكون له حق إخراجه و عليه إيجاره كل سنة بالمقدار المذكور فله أخذ مقدار بعنوان السرقفلية من المؤجر أو من شخص آخر ليسقط حقه أو لتخلية المحل.

مسألة 7- لو شرط على المؤجر في ضمن العقد أن لا يؤجر المحل من غيره و يؤجره منه سنوياً بالإجارة المتعارفة في كل سنة فله أخذ مقدار بعنوان السرقفلية لإسقاط حقه أو لتخلية المحل.

مسألة 8- للمالك أن يأخذ أيّ مقدار شاء بعنوان السرقفلية من شخص ليؤجر المحل منه،[1] كما أن للمستأجر في أثناء مدة الإجارة أن يأخذ السرقفلية من ثالث للإيجار منه إذا كان له حق الإيجار.

و منها أعمال البنوك‌

مسألة 1- لا فرق في البنوك و أنواعها من الداخلية و الخارجية و الحكومية و غيرها في الأحكام الآتية، و لا في أن ما يؤخذ منها محلل يجوز التصرف فيها، كسائر ما يؤخذ من ذوي الأيادي من أرباب التجارات و الصناعات و غيرها إلا مع العلم بحرمة ما أخذه أو


[1]- ما يأخذه المالك من المستأجر، و فى هذه الصورة ممكن تصحيحها ... ر. ك: مستند تحريرالوسيله، كتاب‌مسائل المستحدثه، ص 100.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 571
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست