شيئاً بعنوان مال
الإجارة فهو حرام، فان تلف أو أتلفه كان ضامناً للدافع، كما أن الدافع إذا قبض
المحل صار ضامناً لمالكه و عليه أجرة مثله له.
مسألة 3- السرقفلية
التي يأخذها الغاصب في هذه الصورة حرام، و لو تلف ما أخذه عنده أو أتلفه فهو ضامن
لمالكه.
مسألة 4- لو استأجر
محلًا للتجارة في مدة طويلة كعشرين سنة مثلًا و كان له حق إيجاره من غيره و اتفق
ترقي أجرة مثل المحل في أثناء المدة فله إجارته بالمقدار الذي استأجره و أخذ مقدار
بعنوان السرقفلية لأن يؤجره منه على حسب توافقهما.
مسألة 5- لو استأجر
دكة مثلًا و شرط على المؤجر أن لا يزيد على مبلغ الإجارة إلى مدة طويلة مثلًا و
شرط أيضاً أنه لو حوّل المحل إلى غيره و هو إلى غيره و هكذا يعمل المؤجر معه
معاملته ثم اتفق ارتفاع أجرته فله أن يحوّل المحل إلى غيره ليعمل المؤجر معه
معاملته معه و يأخذ مقداراً بعنوان السرقفلية ليحوّل المحل إليه، و يحل السرقفلية
بهذا العنوان.
مسألة 6- لو شرط
على المؤجر في ضمن عقد الإجارة أن لا يزيد على مبلغ الإجارة ما دام المستأجر فيه و
لا يكون له حق إخراجه و عليه إيجاره كل سنة بالمقدار المذكور فله أخذ مقدار بعنوان
السرقفلية من المؤجر أو من شخص آخر ليسقط حقه أو لتخلية المحل.
مسألة 7- لو شرط
على المؤجر في ضمن العقد أن لا يؤجر المحل من غيره و يؤجره منه سنوياً بالإجارة
المتعارفة في كل سنة فله أخذ مقدار بعنوان السرقفلية لإسقاط حقه أو لتخلية المحل.
مسألة 8- للمالك أن
يأخذ أيّ مقدار شاء بعنوان السرقفلية من شخص ليؤجر المحل منه،[1]
كما أن للمستأجر في أثناء مدة الإجارة أن يأخذ السرقفلية من ثالث للإيجار منه إذا
كان له حق الإيجار.
و منها أعمال البنوك
مسألة 1- لا فرق في
البنوك و أنواعها من الداخلية و الخارجية و الحكومية و غيرها في الأحكام الآتية، و
لا في أن ما يؤخذ منها محلل يجوز التصرف فيها، كسائر ما يؤخذ من ذوي الأيادي من
أرباب التجارات و الصناعات و غيرها إلا مع العلم بحرمة ما أخذه أو
[1]- ما يأخذه المالك من المستأجر، و فى هذه
الصورة ممكن تصحيحها ... ر. ك: مستند تحريرالوسيله، كتابمسائل المستحدثه، ص 100.