مسألة 1- التأمين
عقد واقع بين المؤمِّن و المستأمن (المؤمَّن له) بان يلتزم المؤمِّن جبر خسارة
كذائية إذا وردت على المستأمن في مقابل أن يدفع المؤمِّن له مبلغاً أو يتعهد بدفع
مبلغ يتفق عليه الطرفان.[1]
مسألة 2- يحتاج هذا
العقد كسائر العقود إلى إيجاب و قبول،[2]
و يمكن أن يكون الموجب المؤمِّن و القابل المستأمن، بأن يقول المؤمِّن: عليّ جبر
خسارة كذائية في مقابل كذا أو أنا ملتزم بجبر خسارة كذائية في مقابل كذا فيقبل
المستأمن، و بالعكس بأن يقول المستأمن:
عليّ أداء
كذا في مقابل جبر خسارة على كذا فيقبل المؤمِّن، أو في مقابل عهدتك جبرها، و يقع
بكل لفظ.
مسألة 3- يشترط في
الموجب و القابل كل ما يشترط فيهما في سائر العقود كالبلوغ و العقل و عدم الحجر و
الإختيار و القصد، فلا يصح من الصغير و المجنون و المحجور عليه و المكره و الهازل
و نحوه.
مسألة 4- يشترط في
التأمين مضافاً إلى ما تقدم أمور:
الأول- تعيين
المؤمّن عليه من شخص أو مال أو مرض و نحو ذلك.
الثاني تعيين
طرفي العقد من كونهما شخصاً أو شركة أو دولة مثلًا.
الثالث- تعيين
المبلغ الذي يدفع المؤمِّن له إلى المؤمِّن.
الرابع- تعيين
الخطر الموجب للخسارة كالحرق و الغرق و السرقة و المرض و الوفاة و نحو ذلك.
الخامس- تعيين
الأقساط التي يدفعها المؤمِّن له لو كان الدفع أقساطاً، و كذا تعيين أزمانها.
السادس- تعيين
زمان التأمين ابتداءً و انتهاءً، و أما تعيين مبلغ التأمين بأن يعين ألف دينار
مثلا فغير لازم، فلو عين المؤمَّن عليه و التزم المؤمِّن بأن كل خسارة وردت عليه
فعليّ أو أنا
[1]- ر. ك: مستند تحريرالوسيله، كتاب مسائل
المستحدثه، ص 5.