responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 564

مسألة 6- كل ما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير لا ضمان فيه لو أتلفه و ما لم يدل دليل على عدم قابليته للملك يتملك لو كان له منفعة عقلائية، و في إتلافه ضمان الإتلاف كما في سائر الأموال.

مسألة 7- ما يملكه الذمي كالخنزير مضمون بقيمته عند مستحليه، و في الجناية على أطرافه الأرش.[1]

فروع:

الأول- لو أتلف على الذمي خمراً أو آلة من اللهو و نحوه ممّا يملكه الذمي في مذهبه ضمنها المتلف و لو كان مسلماً، و لكن يشترط في الضمان قيام الذمي بشرائط الذمة، و منه الإستتار في نحوها، فلو أظهرها و نقض شرائط الذمة فلا احترام لها، و لو كان شي‌ء من ذلك لمسلم لا يضمنه الجاني متجاهراً كان أو مستتراً.

مسألة 1- الخمر التي تتخذ للخل محترمة لا يجوز إهراقها، و يضمن لو أتلفها، و كذا مواد آلات اللهو و القمار محترمة، و انما هيئتها غير محترمة و لا مضمونة إلا أن يكون إبطال الهيئة ملازماً لإتلاف المادة، فلا ضمان حينئذ.

مسألة 2- قارورة الخمر و كذا سائر ما فيه الخمر محترمة، ففي كسرها و إتلافها الضمان، و كذا محال آلات اللهو و محفظتها.

الثاني- إذا جنت الماشية على الزرع في الليل ضمن صاحبها، و لو كان نهاراً لم يضمن، هذا إذا جنت الماشية بطبعها، و أما لو أرسلها صاحبها نهاراً إلى الزرع فهو ضامن، كما أن الضمان بالليل ثابت في غير مورد جرى الأمر على خلاف العادة مثل أن تخرب حيطان الربض بزلزلة و خرجت الماشية أو أخرجها السارق فجنت، فالظاهر في الأمثال و النظائر لا ضمان على صاحبها.[2]

الثالث- دية الكلاب بما عرفت دية مقدرة شرعية، لا أنها قيم في زمان التقدير، فحينئذ لا يتجاوز عن الدية و لو كانت قيمتها أكثر أو أقل.

مسألة 3- لو غصبها غاصب فإن أتلفها بعد الغصب فليس عليه إلا الدية المقدرة، و احتمال أن عليه أكثر الأمرين منها و من قيمتها السوقية غير وجيه، و أما لو تلفت تحت يده و بضمانه فالظاهر ضمان القيمة السوقية لا الدية المقدرة على إشكال، كما أنه لو ورد عليها نقص و عيب فالأرش على الغاصب.


[1]- ر. ك: همان، ص 442.

[2]- ر. ك: تفصيل الشريعه، ص 332.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 564
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست