مسألة 6- كل ما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير لا ضمان
فيه لو أتلفه و ما لم يدل دليل على عدم قابليته للملك يتملك لو كان له منفعة
عقلائية، و في إتلافه ضمان الإتلاف كما في سائر الأموال.
مسألة 7- ما يملكه
الذمي كالخنزير مضمون بقيمته عند مستحليه، و في الجناية على أطرافه الأرش.[1]
فروع:
الأول- لو أتلف
على الذمي خمراً أو آلة من اللهو و نحوه ممّا يملكه الذمي في مذهبه ضمنها المتلف و
لو كان مسلماً، و لكن يشترط في الضمان قيام الذمي بشرائط الذمة، و منه الإستتار في
نحوها، فلو أظهرها و نقض شرائط الذمة فلا احترام لها، و لو كان شيء من ذلك لمسلم
لا يضمنه الجاني متجاهراً كان أو مستتراً.
مسألة 1- الخمر
التي تتخذ للخل محترمة لا يجوز إهراقها، و يضمن لو أتلفها، و كذا مواد آلات اللهو
و القمار محترمة، و انما هيئتها غير محترمة و لا مضمونة إلا أن يكون إبطال الهيئة
ملازماً لإتلاف المادة، فلا ضمان حينئذ.
مسألة 2- قارورة
الخمر و كذا سائر ما فيه الخمر محترمة، ففي كسرها و إتلافها الضمان، و كذا محال
آلات اللهو و محفظتها.
الثاني- إذا جنت
الماشية على الزرع في الليل ضمن صاحبها، و لو كان نهاراً لم يضمن، هذا إذا جنت
الماشية بطبعها، و أما لو أرسلها صاحبها نهاراً إلى الزرع فهو ضامن، كما أن الضمان
بالليل ثابت في غير مورد جرى الأمر على خلاف العادة مثل أن تخرب حيطان الربض
بزلزلة و خرجت الماشية أو أخرجها السارق فجنت، فالظاهر في الأمثال و النظائر لا
ضمان على صاحبها.[2]
الثالث- دية
الكلاب بما عرفت دية مقدرة شرعية، لا أنها قيم في زمان التقدير، فحينئذ لا يتجاوز
عن الدية و لو كانت قيمتها أكثر أو أقل.
مسألة 3- لو غصبها
غاصب فإن أتلفها بعد الغصب فليس عليه إلا الدية المقدرة، و احتمال أن عليه أكثر
الأمرين منها و من قيمتها السوقية غير وجيه، و أما لو تلفت تحت يده و بضمانه
فالظاهر ضمان القيمة السوقية لا الدية المقدرة على إشكال، كما أنه لو ورد عليها
نقص و عيب فالأرش على الغاصب.