بسقوطه نقص ففيه
الحكومة، و لو وردت على أمها جناية فديتها.
مسألة
10- دية الجنين إن كان عمداً أو شبهه في مال الجاني، و إن كان خطأ فعلى
العاقلة إذا ولج فيه الروح، و في غيره تأمل و إن كان الأقرب أنها على العاقلة.[1]
مسألة
11- في قطع رأس الميت المسلم الحر مأة دينار، و في قطع جوارحه بحساب
ديته، و بهذه النسبة في سائر الجنايات عليه، ففي قطع يده خمسون ديناراً، و في قطع
يديه مأة، و في قطع إصبعه عشرة دنانير، و كذا الحال في جراحه و شجاجه، و هذه الدية
ليست لورثته بل للميت، تصرف في وجوه الخير، و يتساوى في الحكم الرجل و المرأة و
الصغير و الكبير، و هل يؤدى منها دين الميت؟ الظاهر نعم.
الثاني من اللواحق في العاقلة
و الكلام
فيها في أمرين
الأول- تعيين
المحل، و هو العصبة ثم المعتق ثم ضامن الجريرة ثم الإمام عليه السلام، و ضابط
العصبة من تقرب بالأبوين أو الأب كالإخوة و أولادهم و إن نزلوا و العمومة و
أولادهم كذلك.[2]
مسألة 1- في دخول
الآباء و إن علوا و الأبناء و إن نزلوا في العصبة خلاف، و الأقوى دخولهما فيها.
مسألة 2- لا تعقل
المرأة بلا إشكال، و لا الصبي و لا المجنون على الظاهر و إن ورثوا من الدية، و لا
أهل الديوان إن لم يكونوا عصبة، و لا أهل البلد إن لم يكونوا عصبة، و لا يشارك
القاتل العصبة في الضمان و يعقل الشباب و الشيوخ و الضعفاء و المرضي إذا كانوا
عصبة.
مسألة 3- هل يحتمل
الفقير حال المطالبة- و هو حول الحول- شيئاً أم لا؟ فيه تأمل و إن كان الأقرب
بالإعتبار عدم تحمله.
مسألة 4- تحمل
العاقلة دية الموضحة فما زاد، و الأقوى عدم تحملها ما نقص عنها.
مسألة 5- تضمن
العاقلة دية الخطأ، و قد مرّ أنها تستأدى في ثلاث سنين كل سنة عند انسلاخها ثلثاً،
من غير فرق بين دية الرجل و المرأة، و الأقرب أن حكم التوزيع إلى ثلاث سنين جار في
مطلق دية الخطأ من النفوس و جنايات أخر.