الثلث؟ الأوجه
الثاني، و الأحوط الثلثان في اليسرى و النصف في اليمنى لو قلعتا دفعتين.[1]
مسألة 2- لا فرق في
الحكم بين الصغير و الكبير و الشيخ و الشاب، و مقطوع الذكر و غيره، و أشله و غيره،
و العنين و غيره.
مسألة 3- في أدرة
الخصيتين و هي انتفاخهما أربع مأة دينار، فان فحج فلم يقدر على مشي ينفعه ففيه
ثمانمأة دينار أربعة أخماس دية النفس.
السابع عشر: الفرج
مسألة 1- في شفري
المرأة أي اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم ديتها كاملة، و في إحداهما
نصفها، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، ثيباً أو بكراً، مختونة أو غيرها، قرناء أو
رتقاء أو سليمة، مفضاة أو غيرها.
مسألة 2- لو شلتا
بالجناية فالظاهر ثلثا ديتها، و لو قطع ما بهما الشلل ففيه الثلث.
مسألة 3- في الركب
و هو في المرأة موضع العانة من الرجل الحكومة قطعه منفرداً أو منضماً إلى الفرج، و
كذا في عانة الرجل الحكومة.
مسألة 4- في إفضاء
المرأة ديتها كاملة، و هو أن يجعل مسلكي البول و الحيض واحداً، و كذا لو جعل مسلكي
الحيض و الغائط واحداً على الأحوط في هذه الصورة، من غير فرق بين الأجنبي و الزوج
إلا في صورة واحدة و هي ما إذا كان ذلك من الزوج بالوطء بعد البلوغ، و أما قبل
البلوغ فعليه ديتها مع مهرها.[2]
مسألة 5- لو كانت
المرأة مكرهة من غير زوجها فلها مهر المثل مع الدية، و لو كانت مطاوعة فلها الدية
دون المهر، و لو كانت المكرهة بكراً هل يجب لها أرش البكارة زائداً على المهر و
الدية؟ فيه تردّد، و الأحوط ذلك.
مسألة 6- المهر و
الأرش على القول به في ماله، و كذا الدية.
الثامن عشر: الأليان
مسألة 1- في
الأليين الدية كاملة، و في كل واحدة منهما نصفها، و كذا في المرأة ديتها، و في كل
واحدة منهما نصف ديتها، و في بعض كل منهما بحساب المساحة.
مسألة 2- الظاهر أن
الألية عبارة عن اللحم المرتفع بين الفخذ و الظهر حتى انتهى إلى
[1]- ر. ك: وسائل الشيعه، ابواب ديات الأعضاء،
الباب الاول، ح 2 و ح 1.