responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 549

الثلث؟ الأوجه الثاني، و الأحوط الثلثان في اليسرى و النصف في اليمنى لو قلعتا دفعتين.[1]

مسألة 2- لا فرق في الحكم بين الصغير و الكبير و الشيخ و الشاب، و مقطوع الذكر و غيره، و أشله و غيره، و العنين و غيره.

مسألة 3- في أدرة الخصيتين و هي انتفاخهما أربع مأة دينار، فان فحج فلم يقدر على مشي ينفعه ففيه ثمانمأة دينار أربعة أخماس دية النفس.

السابع عشر: الفرج‌

مسألة 1- في شفري المرأة أي اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم ديتها كاملة، و في إحداهما نصفها، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، ثيباً أو بكراً، مختونة أو غيرها، قرناء أو رتقاء أو سليمة، مفضاة أو غيرها.

مسألة 2- لو شلتا بالجناية فالظاهر ثلثا ديتها، و لو قطع ما بهما الشلل ففيه الثلث.

مسألة 3- في الركب و هو في المرأة موضع العانة من الرجل الحكومة قطعه منفرداً أو منضماً إلى الفرج، و كذا في عانة الرجل الحكومة.

مسألة 4- في إفضاء المرأة ديتها كاملة، و هو أن يجعل مسلكي البول و الحيض واحداً، و كذا لو جعل مسلكي الحيض و الغائط واحداً على الأحوط في هذه الصورة، من غير فرق بين الأجنبي و الزوج إلا في صورة واحدة و هي ما إذا كان ذلك من الزوج بالوطء بعد البلوغ، و أما قبل البلوغ فعليه ديتها مع مهرها.[2]

مسألة 5- لو كانت المرأة مكرهة من غير زوجها فلها مهر المثل مع الدية، و لو كانت مطاوعة فلها الدية دون المهر، و لو كانت المكرهة بكراً هل يجب لها أرش البكارة زائداً على المهر و الدية؟ فيه تردّد، و الأحوط ذلك.

مسألة 6- المهر و الأرش على القول به في ماله، و كذا الدية.

الثامن عشر: الأليان‌

مسألة 1- في الأليين الدية كاملة، و في كل واحدة منهما نصفها، و كذا في المرأة ديتها، و في كل واحدة منهما نصف ديتها، و في بعض كل منهما بحساب المساحة.

مسألة 2- الظاهر أن الألية عبارة عن اللحم المرتفع بين الفخذ و الظهر حتى انتهى إلى‌


[1]- ر. ك: وسائل الشيعه، ابواب ديات الأعضاء، الباب الاول، ح 2 و ح 1.

[2]- ر. ك: مسالك الأفهام، جلد 15، ص 385.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 549
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست