مسألة 2- لو نبت بعضه دون بعض فهل فيه الأرش أو أخذ من
الدية بالحساب فيلاحظ نسبة غير النابت إلى الجميع فيؤخذ نصف الدية إن كان نصفا و
ثلثها إن كان ثلثاً و هكذا و لا يلاحظ خفة الشعر و كثافته؟ الثاني أرجح في غير
النابت، و في النابت لا يسقط الأرش على الظاهر.
مسألة 3- تشخيص عدم
نبات الشعر أبداً موكول إلى أهل الخبرة فإن حكم أهل الخبرة بعدم النبات تؤخذ
الدية، و لو نبت بعد ذلك فالظاهر رجوع ما فضل من الدية.
مسألة 4- لو زاد
مهر مثل المرأة على مهر السنة يؤخذ مهر المثل، نعم لو زاد على الدية الكاملة فليس
لها إلا الدية، و يحتمل الرجوع إلى الأرش.[1]
مسألة 5- في شعر
الحاجبين معاً خمسمأة دينار، و في كل واحد نصف ذلك، و في بعض منه على حساب ذلك،
هذا إذا لم ينبت، و إلا ففيه الأرش، فلو نبت بعض و لم ينبت بعض ففي غير النابت
بالحساب، و في النابت الأرش ظاهراً.
مسألة 6- في
الأهداب الأربعة أي الشعور النابتة على الأجفان أقوال أقربها الأرش، و أحوطها
الدية كاملة مع عدم النبت.
مسألة 7- لا تقدير
في غير ما تقدم من الشعر، لكن يثبت له الأرش إن قلع منفرداً، و لا شيء فيه لو
انضم إلى العضو إذا قطع أو إلى الجلد إذا كشط، فلا شيء للأهداب إذا قطع الأجفان، و
لا في شعر الساعد أو الساق إذا قطعا زائداً على دية العضو.
مسألة 8- يثبت
الأرش في لحية الخنثى المشكل و كذا في لحية المرأة لو فرض النقص و في كل مورد ممّا
لا تقدير فيه، و لو فرض أن إزالة الشعر في العبد أو الأمة تزيد في القيمة أو لا
ينقص منها لا شيء عليه إلا التعزير، و لو فرض التعييب بذلك وجب الأرش.
الثاني: العينان
مسألة 1- في
العينين معاً الدية، و في كل واحدة منهما نصفها، و الأعمش و الأحول و الأخفش و
الأعشى و الأرمد كالصحيح، و لو كان على سواد عينه بياض فان كان الابصار باقياً بأن
لا يكون ذلك على الناظر فالدية تامة، و إلا سقطت بالحساب من الدية لو أمكن
التشخيص، و إلا ففيه الأرش.[2]
مسألة 2- في العين
الصحيحة من الأعور الدية كاملة إن كان العور خلقة أو بآفة من اللَّه
[1]- مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين كون مهر مثل
المرأة زائداً على مهرالسنة ... ر. ك: همان، ص 114.