responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 540

مسألة 2- لو نبت بعضه دون بعض فهل فيه الأرش أو أخذ من الدية بالحساب فيلاحظ نسبة غير النابت إلى الجميع فيؤخذ نصف الدية إن كان نصفا و ثلثها إن كان ثلثاً و هكذا و لا يلاحظ خفة الشعر و كثافته؟ الثاني أرجح في غير النابت، و في النابت لا يسقط الأرش على الظاهر.

مسألة 3- تشخيص عدم نبات الشعر أبداً موكول إلى أهل الخبرة فإن حكم أهل الخبرة بعدم النبات تؤخذ الدية، و لو نبت بعد ذلك فالظاهر رجوع ما فضل من الدية.

مسألة 4- لو زاد مهر مثل المرأة على مهر السنة يؤخذ مهر المثل، نعم لو زاد على الدية الكاملة فليس لها إلا الدية، و يحتمل الرجوع إلى الأرش.[1]

مسألة 5- في شعر الحاجبين معاً خمسمأة دينار، و في كل واحد نصف ذلك، و في بعض منه على حساب ذلك، هذا إذا لم ينبت، و إلا ففيه الأرش، فلو نبت بعض و لم ينبت بعض ففي غير النابت بالحساب، و في النابت الأرش ظاهراً.

مسألة 6- في الأهداب الأربعة أي الشعور النابتة على الأجفان أقوال أقربها الأرش، و أحوطها الدية كاملة مع عدم النبت.

مسألة 7- لا تقدير في غير ما تقدم من الشعر، لكن يثبت له الأرش إن قلع منفرداً، و لا شي‌ء فيه لو انضم إلى العضو إذا قطع أو إلى الجلد إذا كشط، فلا شي‌ء للأهداب إذا قطع الأجفان، و لا في شعر الساعد أو الساق إذا قطعا زائداً على دية العضو.

مسألة 8- يثبت الأرش في لحية الخنثى المشكل و كذا في لحية المرأة لو فرض النقص و في كل مورد ممّا لا تقدير فيه، و لو فرض أن إزالة الشعر في العبد أو الأمة تزيد في القيمة أو لا ينقص منها لا شي‌ء عليه إلا التعزير، و لو فرض التعييب بذلك وجب الأرش.

الثاني: العينان‌

مسألة 1- في العينين معاً الدية، و في كل واحدة منهما نصفها، و الأعمش و الأحول و الأخفش و الأعشى و الأرمد كالصحيح، و لو كان على سواد عينه بياض فان كان الابصار باقياً بأن لا يكون ذلك على الناظر فالدية تامة، و إلا سقطت بالحساب من الدية لو أمكن التشخيص، و إلا ففيه الأرش.[2]

مسألة 2- في العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة إن كان العور خلقة أو بآفة من اللَّه‌


[1]- مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين كون مهر مثل المرأة زائداً على مهرالسنة ... ر. ك: همان، ص 114.

[2]- ر. ك: مسالك الأفهام، جلد 15، ص 362.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 540
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست