مسألة 18- لو دعا غيره فأخرجه من منزله ليلًا فهو له ضامن
حتى يرجع إليه، فإن فقد و لم يعلم حاله فهو ضامن لديته، و إن وجد مقتولًا و ادعى
على غيره و أقام بينة فقد بريء، و إن عدم البينة فعليه الدية و لا قود عليه على
الأصح، و كذا لو لم يقر بقتله و لا ادعاه على غيره، و إن وجد ميتاً فان علم أنه
مات حتف أنفه أو بلدغ حية أو عقرب و لم يحتمل قتله فلا ضمان، و مع احتمال قتله
فعليه الضمان على الأصح.
المبحث الثاني في الأسباب
و المراد
بها هاهنا كل فعل يحصل التلف عنده بعلة غيره بحيث لولاه لما حصل التلف كحفر البئر
و نصب السكين و إلقاء الحجر و إيجاد المعاثر و نحوها.
مسألة 1- لو وضع
حجراً في ملكه أو ملك مباح أو حفر بئراً أو أوتد وتداً أو ألقى معاثر و نحو ذلك لم
يضمن دية العاثر، و لو كان في طريق المسلمين أو في ملك غيره بلا إذنه فعليه الضمان
في ماله، و لو حفر في ملك غيره فرضي به المالك فالظاهر سقوط الضمان من الحافر، و
لو فعل ذلك لمصلحة المارة فالظاهر عدم الضمان، كمن رش الماء في الطريق لدفع الحر
أو لعدم نشر الغبار و نحو ذلك.[1]
مسألة 2- لو حفر
بئراً مثلًا في ملكه ثم دعا من لم يطلع كالأعمى أو كان الطريق مظلماً فالظاهر
ضمانه، و لو دخل بلا إذنه أو بإذنه السابق قبل حفر البئر و لم يطلع الآذن فلا
يضمن.
مسألة 3- لو جاء
السيل بحجر فلا ضمان على أحد و إن تمكن من إزالته، و لو رفع الحجر و وضعه في محل
آخر نحو المحل الأول أو أضر منه فلا إشكال في الضمان، و أما لو دفعه عن وسط الطريق
إلى جانبه لمصلحة المارة فالظاهر عدم الضمان.
مسألة 4- لو حفر
بئراً في ملك غيره عدواناً فدخل ثالث فيه عدواناً و وقع في البئر ضمن الحافر.
مسألة 5- من
الإضرار بطريق المسلمين إيقاف الدواب فيه و إلقاء الأشياء للبيع، و كذا إيقاف
السيارات إلا لصلاح المارة بمقدار يتوقف عليه ركوبهم و نقلهم.
مسألة 6- و من
الإضرار إخراج الميازيب بنحو يضر بالطريق، فان الظاهر فيه الضمان، و مع عدم
الإضرار لو اتفق إيقاعها على الغير فأهلكه فالظاهر عدم الضمان، و كذا الكلام في