responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 493

كتاب القصاص‌

و هو إما في النفس و إما فيما دونها.

القسم الأول في قصاص النفس‌

و النظر فيه في الموجب، و الشرائط المعتبرة فيه، و ما يثبت به، و كيفية الإستيفاء.

القول في الموجب‌

و هو إزهاق النفس المعصومة عمداً مع الشرائط الآتية:

مسألة 1- يتحقق العمد محضاً بقصد القتل بما يقتل و لو نادراً، و بقصد فعل يقتل به غالباً، و إن لم يقصد القتل به، و قد ذكرنا تفصيل الأقسام في كتاب الديات.[1]

مسألة 2- العمد قد يكون مباشرة كالذبح و الخنق باليد و الضرب بالسيف و السكين و الحجر الغامز و الجرح في المقتل و نحوها ممّا يصدر بفعله المباشري عرفاً ففيه القود، و قد يكون بالتسبيب بنحو، و فيه صور نذكرها في ضمن المسائل الآتية.

مسألة 3- لو رماه بسهم أو بندقة فمات فهو عمد عليه القود و لو لم يقصد القتل به، و كذا لو خنقه بحبل و لم يزح عنه حتى مات، أو غمسه في ماء و نحوه و منعه عن الخروج حتى مات أو جعل رأسه في جراب النورة حتى مات، إلى غير ذلك من الأسباب التي انفرد الجاني في التسبيب. المتلف، فهي من العمد.

مسألة 4- في مثل الخنق و ما بعده لو أخرجه منقطع النفس أو غير منقطع لكن متردد النفس فمات من أثر ما فعل به فهو عمد عليه القود.[2]

مسألة 5- لو فعل به أحد المذكورات بمقدار لا يقتل مثله غالباً لمثله ثم أرسله فمات بسببه فان قصد و لو رجاء القتل به ففيه القصاص، و إلا فالدية، و كذا لو داس بطنه بما لا


[1]- ر. ك: قواعد الاحكام، جلد 2، ص 277، و مسالك الأفهام، جلد 15، ص 67.

[2]- الوجه فى ذلك وضوح استناد الموت الى الخنق و الغمس و جعل الرأس فى جواب النورة، ولو كان فى حال الإخراج منقطع النفس أو متردّده و بقى مريضاً زمناً حتّى مات، بل فى كشف اللثام، طالت المدة قدراً يقتل الخنق فى مثل غالباً اولا،( ر. ك: كشف اللثام، جلد 2، ص 440).

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست