و النظر
فيه في الموجب، و الشرائط المعتبرة فيه، و ما يثبت به، و كيفية الإستيفاء.
القول في الموجب
و هو إزهاق
النفس المعصومة عمداً مع الشرائط الآتية:
مسألة 1- يتحقق
العمد محضاً بقصد القتل بما يقتل و لو نادراً، و بقصد فعل يقتل به غالباً، و إن لم
يقصد القتل به، و قد ذكرنا تفصيل الأقسام في كتاب الديات.[1]
مسألة 2- العمد قد
يكون مباشرة كالذبح و الخنق باليد و الضرب بالسيف و السكين و الحجر الغامز و الجرح
في المقتل و نحوها ممّا يصدر بفعله المباشري عرفاً ففيه القود، و قد يكون بالتسبيب
بنحو، و فيه صور نذكرها في ضمن المسائل الآتية.
مسألة 3- لو رماه
بسهم أو بندقة فمات فهو عمد عليه القود و لو لم يقصد القتل به، و كذا لو خنقه بحبل
و لم يزح عنه حتى مات، أو غمسه في ماء و نحوه و منعه عن الخروج حتى مات أو جعل
رأسه في جراب النورة حتى مات، إلى غير ذلك من الأسباب التي انفرد الجاني في
التسبيب. المتلف، فهي من العمد.
مسألة 4- في مثل
الخنق و ما بعده لو أخرجه منقطع النفس أو غير منقطع لكن متردد النفس فمات من أثر
ما فعل به فهو عمد عليه القود.[2]
مسألة 5- لو فعل به
أحد المذكورات بمقدار لا يقتل مثله غالباً لمثله ثم أرسله فمات بسببه فان قصد و لو
رجاء القتل به ففيه القصاص، و إلا فالدية، و كذا لو داس بطنه بما لا
[1]- ر. ك: قواعد الاحكام، جلد 2، ص 277، و
مسالك الأفهام، جلد 15، ص 67.
[2]- الوجه فى ذلك وضوح استناد الموت الى الخنق
و الغمس و جعل الرأس فى جواب النورة، ولو كان فى حال الإخراج منقطع النفس أو
متردّده و بقى مريضاً زمناً حتّى مات، بل فى كشف اللثام، طالت المدة قدراً يقتل
الخنق فى مثل غالباً اولا،( ر. ك: كشف اللثام، جلد 2، ص 440).