responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 49

بالصيغة و إدراجه فيه. وإن كان قبوله لذلك بالمقاولة قبيله والتعاطي مبنياً عليها لا يخلو من وجه وقوة.

مسألة 10- هل تجري المعاطاة في سائر المعاملات مطلقاً أولا كذلك أو في بعضها دون بعض؟[1] سيظهر الأمر في الأبواب الآتية إن شاءاللَّه تعالى.

مسألة 11- كما يقع البيع والشراء بمباشرة المالك يقع بالتوكيل أو الولاية من طرف واحد أو الطرفين، و يجوز لشخص واحد تولي طرفي العقد أصالة من طرف و وكالة أو ولاية من آخر أو وكالة من الطرفين، أو ولاية منهما أو وكالة من طرف و ولاية من آخر.

مسألة 12- لا يجوز على الأحوط تعليق البيع على شى‌ء غير حاصل حين العقد سواء علم حصوله فيما بعد أم لا، ولا على شي‌ء مجهول الحصول حينه، و أمأ تعليقه على معلوم الحصول حينه كأن يقول: بعتك إن كان اليوم يوم السبت مح العلم به فالأقوى جوازه.

مسألة 13- لوقبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه، و كان مضموناً عليه، بمعنى أنه يجب عليه أن يرده الى مالكه، ولوتلف ولو بآفة سماوية يجب عليه ردّ عوضه من المثل أو القيمة، نعم لو كان كل من البائع والمشتري راضياً بتصرف الاخر مطلقاً فيما قبضه ولوعى تقدير الفساد يباح لكل منهما التصرف والإنتفاع بما قبضه ولو بإتلافه ولا ضمان عليه.[2]

القول فى شروط البيع‌

و هي إما في المتعاقدين و إما في العوضين‌

القول في شرائط المتعاقدين‌

وهى أمور:

الأول- البلوغ، فلا يصح بيع الصغير ولو كان مميزاً و كان بإذن الولي إذا كان مستقلًا في إيقاعه على الأقوى في الأشياء الخطيرة و على الأحوط في غيرها و إن كان الصحة في اليسيرة إذا كان مميزاً ممّا جرت عليها السيرة لاتخلومن وجه و قوة، كما أنه لوكان بمنزلة الآلة بحيث تكون حقيقة المعاملة بين البالغين ممّا لا بأس به مطلقاً، و كما لا تصح معاملة الصبي في الأشياء الخطيرة لنفسه كذلك لا تصح لغيره أيضاً إذا كان وكيلًا حتى مع إذن الولي في الوكالة، و أما لو كان وكيلًا لمجرد إجراء الصيغة و كان أصل المعاملة بين البالغين‌


[1]- مقتضى القاعدة جريان المعاطاة فى كلّ عقد و ايقاع يمكن انشاؤه بالفعل، فإن الفعل كالقول آلة للايجاد و الايقاع الاعتبارى ...( البيع، جلد 1، ص 180).

[2]- ر. ك: البيع، جلد 1، ص 247.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست