responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 480

كانت له اليسرى قطعت يسراه، فان لم تكن له أيضاً اليسرى قطعت رجله اليسرى، فان لم يكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس، و الأشبه في جميع ذلك سقوط الحد و الإنتقال إلى التعزير.

مسألة 6- لو قطع الحداد يساره مع العلم حكماً و موضوعاً فعليه القصاص، و لا يسقط قطع اليمين بالسرقة، و لو قطع اليسرى لإشتباه في الحكم أو الموضوع فعليه الدية، فهل يسقط قطع اليمين بها؟ الأقوى ذلك.

مسألة 7- سراية الحد ليست مضمونة لا على الحاكم و لا على الحداد و إن أقيم في حر أو برد، نعم يستحب إقامته في الصيف في أطراف النهار و في الشتاء في وسطه لتوقي شدة الحر و البرد.

القول في اللواحق‌

مسألة 1- لو سرق اثنان نصاباً أو أكثر بما لا يبلغ نصيب كل منهما نصاباً فهل يقطع كل واحد منهما أو لا يقطع واحد منهما؟ الأشبه الثاني.

مسألة 2- لو سرق و لم يقدر عليه ثم سرق ثانية فأخذ و أقيمت عليه البينة بهما جميعاً معاً دفعة واحدة أو أقر بهما جميعاً كذلك قطع بالأولى يده، و لم تقطع بالثانية رجله، بل لا يبعد أن يكون الحكم كذلك لو تفرق الشهود فشهد اثنان بالسرقة الأولى ثم شهد اثنان بالسرقة الثانية قبل قيام الحد، أو أقر مرتين دفعة بالسرقة الأولى و مرتين دفعة أخرى بالسرقة الثانية قبل قيام الحد، و لو قامت الحجة بالسرقة ثم أمسكت حتى أقيم الحد و قطع يمينه ثم قامت الأخرى قطعت رجله.

مسألة 3- لو أقيمت البينة عند الحاكم أو أقر بالسرقة عنده أو علم ذلك لم يقطع حتى يطالبه المسروق منه، فلو لم يرفعه إلى الحاكم لم يقطعه و لو عفا عنه قبل الرفع سقط الحد، و كذا لو وهبه المال قبل الرفع، و لو رفعه إليه لم يسقط الحد، و كذا لو وهبه بعد الرفع، و لو سرق مالًا فملكه بشراء و نحوه قبل الرفع إلى الحاكم و ثبوته سقط الحد، و لو كان ذلك بعده لم يسقط.

مسألة 4- لو أخرج السارق المال من حرزه ثم أعاده إليه فإن وقع تحت يد المالك و لو في جملة أمواله لم يقطع، و لو أرجعه إلى حرزه و لم يقع تحت يده كما لو تلف قبل وقوعه تحت يده فهل يقطع بذلك؟ الأشبه ذلك، و إن لا يخلو من إشكال.[1]


[1]- ر. ك: كشف اللثام، جلد 2، ص 429.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست