مسألة 13- لو سرق حراً كبيراً أو صغيراً ذكراً أو أنثى لم
يقطع حداً، فهل يقطع دفعاً للفساد؟ قيل: نعم، و به رواية، و الأحوط ترك القطع و
تعزيره بما يراه الحاكم.
مسألة
14- لو أعار بيتاً مثلًا فهتك المعير حرزه فسرق منه مالًا للمستعير قطع،
و لو آجر بيتاً مثلًا و سرق منه مالًا للمستأجر قطع، و لو كان الحرز مغصوباً لم
يقطع بسرقة مالكه، و لو كان ماله في حرز فهتكه و أخرج ماله لم يقطع و إن كان ماله
مخلوطاً بمال الغاصب فأخذ بمقدار ماله أو أزيد بما دون النصاب.
مسألة
15- لو كان المسروق وقفاً يقطع لو قلنا بأنه ملك للواقف كما في بعض
الصور أو للموقوف عليه، و لو قلنا إنه فك ملك لدر المنفعة على الموقوف عليه لم
يقطع، و لو سرق ما يكون مصرفه أشخاصاً كالزكاة بناء على عدم الملك لأحد لم يقطع، و
لو سرق مالًا يكون للإمام عليه السلام كنصف الخمس بناء على كونه ملكاً له عليه
السلام فهل يقطع بمطالبة الفقيه الجامع للشرائط أو لا؟ فيه تردد، و بناءً على عدم
الملك و كونه عليه السلام ولي الأمر لا يقطع على الأحوط.[1]
مسألة
16- باب الحرز و كذا ما بني على الباب و الجدار من الخارج ليس محرزاً،
فلا قطع بها، نعم الظاهر كون الباب الداخل وراء باب الحرز محرزاً بباب الحرز فيقطع
به، و كذا ما على الجدار داخلًا، فإذا كسر الباب و دخل الحرز و أخرج شيئاً من
أجزاء الجدار الداخل يقطع.
مسألة
17- يقطع سارق الكفن إذا نبش القبر و سرقه و لو بعض أجزائه المندوبة
بشرط بلوغه حد النصاب، و لو نبش و لم يسرق الكفن لم يقطع و يعزر، و ليس القبر
حرزاً لغير الكفن، فلو جعل مع الميت شيء في القبر فنبش و أخرجه لم يقطع به على
الأحوط، و لو تكرر منه النبش من غير أخذ الكفن و هرب من السلطان قيل يقتل، و فيه
تردد.
القول فيما يثبت به
مسألة 1- يثبت الحد
بالإقرار بموجبه مرتين و بشهادة عدلين، و لو أقر مرة واحدة لا يقطع، و لكن يؤخذ
المال منه، و لا يقطع بشهادة النساء منضمات و لا منفردات، و لا بشاهد و يمين.[2]
مسألة 2- يعتبر في
المقر البلوغ و العقل و الإختيار و القصد، فلا يقطع بإقرار الصبي حتى مع القول
بقطعه بالسرقة، و لا بإقرار المجنون و لو أدواراً دور جنونه، و لا بالمكره و لا