responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 478

مسألة 13- لو سرق حراً كبيراً أو صغيراً ذكراً أو أنثى لم يقطع حداً، فهل يقطع دفعاً للفساد؟ قيل: نعم، و به رواية، و الأحوط ترك القطع و تعزيره بما يراه الحاكم.

مسألة 14- لو أعار بيتاً مثلًا فهتك المعير حرزه فسرق منه مالًا للمستعير قطع، و لو آجر بيتاً مثلًا و سرق منه مالًا للمستأجر قطع، و لو كان الحرز مغصوباً لم يقطع بسرقة مالكه، و لو كان ماله في حرز فهتكه و أخرج ماله لم يقطع و إن كان ماله مخلوطاً بمال الغاصب فأخذ بمقدار ماله أو أزيد بما دون النصاب.

مسألة 15- لو كان المسروق وقفاً يقطع لو قلنا بأنه ملك للواقف كما في بعض الصور أو للموقوف عليه، و لو قلنا إنه فك ملك لدر المنفعة على الموقوف عليه لم يقطع، و لو سرق ما يكون مصرفه أشخاصاً كالزكاة بناء على عدم الملك لأحد لم يقطع، و لو سرق مالًا يكون للإمام عليه السلام كنصف الخمس بناء على كونه ملكاً له عليه السلام فهل يقطع بمطالبة الفقيه الجامع للشرائط أو لا؟ فيه تردد، و بناءً على عدم الملك و كونه عليه السلام ولي الأمر لا يقطع على الأحوط.[1]

مسألة 16- باب الحرز و كذا ما بني على الباب و الجدار من الخارج ليس محرزاً، فلا قطع بها، نعم الظاهر كون الباب الداخل وراء باب الحرز محرزاً بباب الحرز فيقطع به، و كذا ما على الجدار داخلًا، فإذا كسر الباب و دخل الحرز و أخرج شيئاً من أجزاء الجدار الداخل يقطع.

مسألة 17- يقطع سارق الكفن إذا نبش القبر و سرقه و لو بعض أجزائه المندوبة بشرط بلوغه حد النصاب، و لو نبش و لم يسرق الكفن لم يقطع و يعزر، و ليس القبر حرزاً لغير الكفن، فلو جعل مع الميت شي‌ء في القبر فنبش و أخرجه لم يقطع به على الأحوط، و لو تكرر منه النبش من غير أخذ الكفن و هرب من السلطان قيل يقتل، و فيه تردد.

القول فيما يثبت به‌

مسألة 1- يثبت الحد بالإقرار بموجبه مرتين و بشهادة عدلين، و لو أقر مرة واحدة لا يقطع، و لكن يؤخذ المال منه، و لا يقطع بشهادة النساء منضمات و لا منفردات، و لا بشاهد و يمين.[2]

مسألة 2- يعتبر في المقر البلوغ و العقل و الإختيار و القصد، فلا يقطع بإقرار الصبي حتى مع القول بقطعه بالسرقة، و لا بإقرار المجنون و لو أدواراً دور جنونه، و لا بالمكره و لا


[1]- ر. ك: السرائر، جلد 3، ص 501.

[2]- ر. ك: كشف اللثام، جلد 2، ص 427.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست