و النظر
فيه في الموجب و القاذف و المقذوف و الأحكام
القول في الموجب
مسألة 1- موجب الحد
الرمي بالزنا أو اللواط، و أما الرمي بالسحق و سائر الفواحش فلا يوجب حدّ القذف،
نعم للإمام عليه السلام تعزير الرامي.[1]
مسألة 2- يعتبر في
القذف أن يكون بلفظ صريح أو ظاهر معتمد عليه كقوله: «أنت زنيت» أو «.. لطت» أو
«أنت زان» أو «لائط» أو «ليط بك» أو «أنت منكوح في دبرك» أو «يا زاني» «يا لاطىء»
و نحو ذلك ممّا يؤدي المعنى صريحاً أو ظاهراً معتمداً عليه، و أن يكون القائل
عارفاً بما وضع له اللفظ و مفاده في اللغة التي يتكلم بها، فلو قال عجمي أحد
الألفاظ المذكورة مع عدم علمه بمعناها لم يكن قاذفاً، و لا حد عليه و لو علم
المخاطب، و على العكس لو قاله العارف باللغة لمن لم يكن عارفاً فهو قاذف و عليه
الحد.
مسألة 3- لو قال
لولده الذي ثبت كونه ولده بإقرار منه أو بوجه شرعي: «لست بولدي» فعليه الحد، و كذا
لو قال لغيره الذي ثبت بوجه شرعي أنه ولد زيد: «لست بولد زيد» أو «أنت ولد عمرو»
نعم لو كان في أمثال ذلك قرينة على عدم إرادة القذف و لو للتعارف فليس عليه الحد،
فلو قال: «أنت لست بولدي» مريداً به ليس فيك ما يتوقع منك أو «أنت لست بابن عمرو»
مريداً به ليس فيك شجاعته مثلًا فلا حد عليه و لا يكون قذفاً.
مسألة 4- لو قال:
«يا زوج الزانية» أو «يا أخت الزانية» أو «يا ابن الزانية» أو «زنت أمك» و أمثال
ذلك فالقذف ليس للمخاطب، بل لمن نسب إليه الزنا، و كذا لو قال: «يا ابن اللاطىء»
أو «يا ابن الملوط» أو «يا أخ اللاطىء» أو «يا أخ الملوط» مثلًا فالقذف لمن نسب
إليه الفاحشة لا للمخاطب، نعم عليه التعزير بالنسبة إلى إيذاء المخاطب و هتكه فيما
لا يجوز له ذلك.
مسألة 5- لو قال:
«ولدتك أمك من الزنا» فالظاهر عدم ثبوت الحد، فان المواجه لم يكن مقذوفاً، و يحتمل
انفراد الأب بالزنا أو الأم بذلك، فلا يكون القذف لمعين، ففي مثله تحصل الشبهة
الدارئة، و يحتمل ثبوت الحد مع مطالبة الأبوين، و كذا لو قال: «أحدكما
[1]- قال اللَّه تعالى-« والذين يرمون المحصنات
ثم لم يأتوا بأربعه شهداء، فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابداً
وأولئك هم الفاسقون» سوره النور، آيه 4.