responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 432

في الأموال و ما يقصد به الأموال كالغصب و القرض و الوديعة و كذا البيع و الصلح و الإجارة و نحوها؟ وجوه أشبهها الإختصاص بالديون، و يجوز القضاء في الديون بشهادة امرأتين مع يمين المدعي.

مسألة 2- المراد بالدين كل حق مالي في الذمة بأي سبب كان، فيشمل ما استقرضه، و ثمن المبيع، و مال الإجارة، و دية الجنايات، و مهر الزوجة إذا تعلق بالعهدة، و نفقتها، و الضمان بالإتلاف و التلف إلى غير ذلك، فإذا تعلقت الدعوى بها أو بأسبابها لأجل إثبات الدين و استتباعها ذلك فهي من الدين، و إن تعلقت بذات الأسباب و كان الغرض نفسها لا تكون من دعوى الدين.

مسألة 3- الأحوط تقديم الشاهد و إثبات عدالته ثم اليمين، فان قدم اليمين ثم أقام الشاهد فالأحوط عدم إثباته و إن كان عدم اشتراط التقديم لا يخلو من قوة.[1]

مسألة 4- إذا كان المال المدعى به مشتركاً بين جماعة بسبب واحد كإرث و نحوه فأقام بعضهم شاهداً على الدعوى و حلف لا يثبت به إلا حصته و ثبوت سائر الحصص موقوف على حلف صاحب الحق، فكل من حلف ثبت حقه مع الشاهد الواحد.

مسألة 5- ثبوت الحق بشاهد و يمين انما هو فيما لا يمكن إثباته بالبينة و مع إمكانه بها لا يثبت بهما على الأحوط.

مسألة 6- إذا شهد الشاهد و حلف المدعي و حكم الحاكم بهما ثم رجع الشاهد ضمن نصف المال.

القول في السكوت‌

أو الجواب بقوله: «لا أدري» أو «ليس لي» أو غير ذلك‌

مسألة 1- إن سكت المدعى عليه بعد طلب الجواب عنه فان كان لعذر كصمم أو خرس أو عدم فهم اللغة أو لدهشة و وحشة أزاله الحاكم بما يناسب ذلك، و إن كان السكوت لا لعذر بل سكت تعنتاً و لجاجاً أمره الحاكم بالجواب باللطف و الرفق ثم بالغلظة و الشدة، فإن أصر عليه فالأحوط أن يقول الحاكم له أجب و إلا جعلتك ناكلًا، و الأولى التكرار ثلاثاً، فإن أصر رد الحاكم اليمين على المدعي، فان حلف ثبت حقه.[2]

مسألة 2- لو سكت لعذر من صمم أو خرس أو جهل باللسان توصل إلى معرفة جوابه‌


[1]- ر. ك: شرائع الإسلام، جلد 4، ص 92 و جواهرالكلام، جلد 40، ص 270.

[2]- ر. ك: النهايه، ص 342 والخلاف، جلد 6، ص 238.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست