في الأموال و ما
يقصد به الأموال كالغصب و القرض و الوديعة و كذا البيع و الصلح و الإجارة و نحوها؟
وجوه أشبهها الإختصاص بالديون، و يجوز القضاء في الديون بشهادة امرأتين مع يمين المدعي.
مسألة 2- المراد
بالدين كل حق مالي في الذمة بأي سبب كان، فيشمل ما استقرضه، و ثمن المبيع، و مال
الإجارة، و دية الجنايات، و مهر الزوجة إذا تعلق بالعهدة، و نفقتها، و الضمان
بالإتلاف و التلف إلى غير ذلك، فإذا تعلقت الدعوى بها أو بأسبابها لأجل إثبات الدين
و استتباعها ذلك فهي من الدين، و إن تعلقت بذات الأسباب و كان الغرض نفسها لا تكون
من دعوى الدين.
مسألة 3- الأحوط
تقديم الشاهد و إثبات عدالته ثم اليمين، فان قدم اليمين ثم أقام الشاهد فالأحوط
عدم إثباته و إن كان عدم اشتراط التقديم لا يخلو من قوة.[1]
مسألة 4- إذا كان
المال المدعى به مشتركاً بين جماعة بسبب واحد كإرث و نحوه فأقام بعضهم شاهداً على
الدعوى و حلف لا يثبت به إلا حصته و ثبوت سائر الحصص موقوف على حلف صاحب الحق، فكل
من حلف ثبت حقه مع الشاهد الواحد.
مسألة 5- ثبوت الحق
بشاهد و يمين انما هو فيما لا يمكن إثباته بالبينة و مع إمكانه بها لا يثبت بهما
على الأحوط.
مسألة 6- إذا شهد
الشاهد و حلف المدعي و حكم الحاكم بهما ثم رجع الشاهد ضمن نصف المال.
القول في السكوت
أو الجواب
بقوله: «لا أدري» أو «ليس لي» أو غير ذلك
مسألة 1- إن سكت
المدعى عليه بعد طلب الجواب عنه فان كان لعذر كصمم أو خرس أو عدم فهم اللغة أو
لدهشة و وحشة أزاله الحاكم بما يناسب ذلك، و إن كان السكوت لا لعذر بل سكت تعنتاً
و لجاجاً أمره الحاكم بالجواب باللطف و الرفق ثم بالغلظة و الشدة، فإن أصر عليه
فالأحوط أن يقول الحاكم له أجب و إلا جعلتك ناكلًا، و الأولى التكرار ثلاثاً، فإن
أصر رد الحاكم اليمين على المدعي، فان حلف ثبت حقه.[2]
مسألة 2- لو سكت
لعذر من صمم أو خرس أو جهل باللسان توصل إلى معرفة جوابه