responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 423

عنده فرساً أو دابة أو ثوباً» فالظاهر أنه تسمع، فبعد الحكم بثبوتها يطالب المدعى عليه بالتفسير، فان فسر و لم يصدّقه المدعي فهو دعوى أخرى، و إن لم يفسر لجهالته مثلًا فان كان المدعى به بين أشياء محدودة يقرع على الأقوى، و إن أقر بالتلف و لم ينازعه الطرف فان اتفقا في القيمة و إلا ففي الزيادة دعوى أخرى مسموعة.[1]

السابع- أن يكون للمدعي طرف يدعي عليه، فلو ادعى أمراً من دون أن تكون على شخص ينازعه فعلًا لم تسمع، كما لو أراد إصدار حكم من فقيه يكون قاطعاً للدعوى المحتملة، فإن هذه الدعوى غير مسموعة و لو حكم الحاكم بعد سماعها فان كان حكمه من قبيل الفتوى كأن حكم بصحة الوقف الكذائي أو البيع الكذائي فلا أثر له في قطع المنازعة لو فرض وقوعها، و إن كان من قبيل أن لفلان على فلان ديناً بعد عدم النزاع بينهما فهذا ليس حكماً يترتب عليه الفصل و حرمة النقض، بل من قبيل الشهادة، فإن رفع الأمر إلى قاض آخر يسمع دعواه، و يكون ذلك الحاكم من قبيل أحد الشهود، و لو رفع الأمر إليه و بقي على علمه بالواقعة له الحكم على طبق علمه.

الثامن- الجزم في الدعوى في الجملة، و التفصيل أنه لا إشكال في سماع الدعوى إذا أوردها جزماً، و أما لو ادعى ظناً أو احتمالًا ففي سماعها مطلقاً أو عدمه مطلقاً أو التفصيل بين موارد التهمة و عدمها بالسماع في الأول أو التفصيل بين ما يتعارف الخصومة به- كما لو وجد الوصي أو الوارث سنداً أو دفتراً فيه ذلك أو شهد به من لا يوثق به- و بين غيره فتسمع في الأول أو التفصيل بين موارد التهمة و ما يتعارف الخصومة به و بين غيرهما فتسمع فيهما وجوه، الأوجه الأخير، فحينئذ لو أقر المدعى عليه أو قامت البينة فهو، و إن حلف المدعى عليه سقطت الدعوى، و لو ردّ اليمين لا يجوز للمدعي الحلف، فتتوقف الدعوى، فلو ادعى بعده جزماً أو عثر على بينة و رجع إلى الدعوى تسمع منه.[2]

التاسع- تعيين المدعى عليه، فلو ادعى على أحد الشخصين أو الأشخاص المحصورين لم تسمع على قول، و الظاهر سماعها، لعدم خلوها عن الفائدة، لإمكان إقرار أحدهما لدى المخاصمة، بل لو أقيمت البينة على كون أحدهما مديوناً مثلًا فحكم الحاكم بأن الدين على أحدهما فثبت بعد براءة أحدهما يحكم بمديونية الآخر، بل لا يبعد بعد الحكم الرجوع إلى القرعة، فيفرق بين ما علما أو علم أحدهما باشتغال ذمة أحدهما فلا تأثير فيه، و بين حكم الحاكم لفصل الخصومة فيقال بالإقتراع.


[1]- ر. ك: تحريرالاحكام، جلد 5، ص 155.

[2]- ر. ك: ايضاح الفوائد، جلد 4، ص 327 و مجمع الفائدة و البرهان، جلد 12، ص 124.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست