responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 415

أو التصالح أو كان حكمه حكم الغرقى و المهدوم عليهم؟[1] وجوه، أقواها الأخير و إن كان الإحتياط بالتصالح مطلوباً سيّما فيما كان موتهما أو موت أحدهما حتف أنف، و يجري الحكم في موت الأكثر من اثنين.

مسألة 4- لو ماتا و علم تقدم أحدهما على الآخر و شك في المتقدم و جهل تاريخهما فالأقوى الرجوع إلى القرعة سواء كان السبب الغرق أو الهدم أو غيرهما أو ماتا أو أحدهما حتف أنف.

مسألة 5- طريق التوريث من الطرفين أن يفرض حياة كل واحد منهما حين موت الأخر و يرث من تركته حال الموت ثم يرث وارثه الحي ما ورثه، نعم لا يرث واحد منهما ممّا ورث الآخر منه‌[2]، فلو مات ابن و أب و لم يعلم التقدم و التأخر و التقارن، و كان للأب غير الابن الذي مات معه ابنة و كان ما تركه تسعمأة و كان للإبن الميت ابن و ما تركه ستمأة فيفرض أولًا موت الأب و حياة الإبن فيرث من أبيه ستمأة ثلثي التركة، و هي حق ابنه أي ابن ابن الميت، و الباقي حق أخته، ثم يفرض موت الإبن و حياة الأب فيرث منه مأة سدس تركته، و يؤتى ابنته، و الباقي حق ابن ابنه.

مسألة 6- يشترط في التوريث من الطرفين عدم الحاجب من الإرث في كل منهما، و لو كان أحدهما محجوباً يرث منه صاحبه، كما أنه لو لم يكن لأحدهما ما ترك من مال أو حق يرث ممن له ذلك، فلا يشترط في إرثه منه إرث الطرف منه.

الفصل الثالث: في ميراث المجوس و غيرهم من الكفار

مسألة 1- المجوس و غيرهم من فرق الكفار قد ينكحون المحرمات عندنا بمقتضى مذهبهم على ما قيل، و قد ينكحون المحللات عندنا، فلهم نسب و سبب صحيحان و فاسدان.

مسألة 2- لا يرث مجوسي و لا غيره ممن لا يكون بينه و بينه نسب أو سبب صحيح في مذهبه.

مسألة 3- لو كان نسب أو سبب صحيح في مذهبهم و باطل عندنا كما لو نكح أحدهم بأمه أو بنته و أولدها فهل لا يكون بين الولد و بينهما و كذا بين الزوج و الزوجة توارث مطلقاً، و


[1]- لان الهدم و الغرق لاخصوصية لهما، و المتبادر من النصوص عرفاً أن المالك هو الشبهه.

[2]- ر. ك: وسائل الشيعه، جلد 17، باب 3 من ابواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم، ح 1.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست