مسألة 11- لا يجوز للزوجة التصرف في الأعيان التي تستحق
قيمتها بلا رضا سائر الورثة، و الأحوط لسائر الورثة عدم التصرف فيها قبل أداء
قيمتها بغير إذنها.
مسألة
12- لو زوّج الصغيرة أبوها أو جدها لأبيها بالكفو بمهر المثل أو الأكثر
يرثها الزوج و ترثه، و كذا لو زوّج الصغيرين أبوهما أو جدهما لأبيهما[1]، بل لو كان التزويج بالكفو بدون
مهر المثل مع عدم المفسدة فضلًا عما كان فيه الصلاح، و كذا لو زوّج الحاكم في مورد
جاز له التزويج و قد مرّ بعض ما يناسب المقام في النكاح.
مسألة
13- الإرث بسبب الولاء غير مبتلى به إلا بسبب الإمامة فمن مات و ليس له
وارث من الطبقات المتقدمة و لا بولاء العتق و ضمان الجريرة و لم يكن له زوج يرثه
الإمام عليه السلام، و لو كان الوارث الزوجة فقط فالبقية بعد الربع له عليه
السلام، و أمره في عصر غيبة ولي الأمر عجل اللَّه تعالى فرجه كسائر ما للإمام عليه
السلام بيد الفقيه الجامع للشرائط.
و أما اللواحق ففيها فصول:
الأول: في ميراث الخنثى
مسألة 1- لو كان
بعض الوراث خنثى بأن كان له فرج الرجال و النساء فإن أمكن تعيين كونه رجلًا أو
امرأة بإحدى المرجحات المنصوصة أو غير المنصوصة فهو غير مشكل، و يعمل على طبقها، و
إلا فهو مشكل.
مسألة 2- المرجحات
المنصوصة أمور: الأول- أن يبول من أحد الفرجين دائماً أو غالباً بحيث يكون البول
من غيره نادراً كالمعدوم[2]، و إلا
فمحل إشكال، فيرث على الفرج الذي يبول منه، فان بال من فرج الرجال يرث ميراث
الذكر، و إن بال من فرج النساء يرث ميراث الأنثى، الثاني- سبق البول من أحد
الفرجين دائماً أو غالباً بنحو عدّ ما عداه كالمعدوم لو بال منهما، فان سبق ممّا
للرجال يرث ميراث الذكر، و إن سبق ممّا للنساء يرث ميراث الأنثى، الثالث- قيل تأخر
الإنقطاع من أحد الفرجين دائماً أو غالباً مع فقد الأمارة الثانية، و فيه إشكال لا
يترك الإحتياط بالتصالح مع فقد سائر الأمارات، الرابع- عدّ الأضلاع، فإن كان أضلاع
جنبه الأيمن أكثر من الأيسر فهو من الرجال و يرث إرث الذكر، و إن كانتا