responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 413

مسألة 11- لا يجوز للزوجة التصرف في الأعيان التي تستحق قيمتها بلا رضا سائر الورثة، و الأحوط لسائر الورثة عدم التصرف فيها قبل أداء قيمتها بغير إذنها.

مسألة 12- لو زوّج الصغيرة أبوها أو جدها لأبيها بالكفو بمهر المثل أو الأكثر يرثها الزوج و ترثه، و كذا لو زوّج الصغيرين أبوهما أو جدهما لأبيهما[1]، بل لو كان التزويج بالكفو بدون مهر المثل مع عدم المفسدة فضلًا عما كان فيه الصلاح، و كذا لو زوّج الحاكم في مورد جاز له التزويج و قد مرّ بعض ما يناسب المقام في النكاح.

مسألة 13- الإرث بسبب الولاء غير مبتلى به إلا بسبب الإمامة فمن مات و ليس له وارث من الطبقات المتقدمة و لا بولاء العتق و ضمان الجريرة و لم يكن له زوج يرثه الإمام عليه السلام، و لو كان الوارث الزوجة فقط فالبقية بعد الربع له عليه السلام، و أمره في عصر غيبة ولي الأمر عجل اللَّه تعالى فرجه كسائر ما للإمام عليه السلام بيد الفقيه الجامع للشرائط.

و أما اللواحق ففيها فصول:

الأول: في ميراث الخنثى‌

مسألة 1- لو كان بعض الوراث خنثى بأن كان له فرج الرجال و النساء فإن أمكن تعيين كونه رجلًا أو امرأة بإحدى المرجحات المنصوصة أو غير المنصوصة فهو غير مشكل، و يعمل على طبقها، و إلا فهو مشكل.

مسألة 2- المرجحات المنصوصة أمور: الأول- أن يبول من أحد الفرجين دائماً أو غالباً بحيث يكون البول من غيره نادراً كالمعدوم‌[2]، و إلا فمحل إشكال، فيرث على الفرج الذي يبول منه، فان بال من فرج الرجال يرث ميراث الذكر، و إن بال من فرج النساء يرث ميراث الأنثى، الثاني- سبق البول من أحد الفرجين دائماً أو غالباً بنحو عدّ ما عداه كالمعدوم لو بال منهما، فان سبق ممّا للرجال يرث ميراث الذكر، و إن سبق ممّا للنساء يرث ميراث الأنثى، الثالث- قيل تأخر الإنقطاع من أحد الفرجين دائماً أو غالباً مع فقد الأمارة الثانية، و فيه إشكال لا يترك الإحتياط بالتصالح مع فقد سائر الأمارات، الرابع- عدّ الأضلاع، فإن كان أضلاع جنبه الأيمن أكثر من الأيسر فهو من الرجال و يرث إرث الذكر، و إن كانتا


[1]- ر. ك: همان، ص 201.

[2]- ر. ك: التهذيب، جلد 9، ص 354.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست