مسألة 3- كما أن
القاتل ممنوع عن الإرث من المقتول كذلك لا يكون حاجباً عمن دونه في الدرجة و متأخر
عنه في الطبقة، فوجوده كعدمه فلو قتل شخص أباه و كان له ابن و لم يكن لأبيه أولاد
غير القاتل يرث ابن القاتل عن جده، و كذا لو انحصر أولاد المقتول في ابنه القاتل و
له إخوة كان ميراثه لهم دون ابنه، بل لو لم يكن له وارث إلا الإمام عليه السلام
ورثه دون ابنه.
مسألة 4- لا فرق في
مانعية القتل بين أن يكون القاتل واحداً أو متعدداً، و على الثاني بين كون جميعهم
وارثاً أو بعضهم دون بعض.
مسألة 5- الدية في
حكم مال المقتول يقضى منها ديونه، و يخرج منها وصاياه أولًا قبل الإرث ثم يورث
الباقي كسائر الأموال، سواء كان القتل عمداً و صولحوا عن القصاص بالدية أو شبه عمد
أو خطأ، و سواء كان في مورد الصلح ما يأخذونه أزيد من الدية أو أنقص أو مساوياً و
سواء كان المأخوذ من جنس الدية أم لا، و يرث الدية كل من يتقرب اليه بالنسب و
السبب حتى الزوجين في القتل العمدي[2] و إن لم
يكن لهما حق القصاص، لكن إذا وقع الصلح و التراضي بالدية ورثاً نصيبهما منها، نعم
لا يرث المتقرب بالأم وحدها من الدية شيئاً كالأخ و الأخت للأم، بل سائر من يتقرب
بها كالخؤولة و الجدودة من قبلها و إن كان الأحوط في غير الأخ و الأخت التصالح.
مسألة 1- إن كان
الزنا من الأبوين لا يكون التوارث بين الطفل و بينهما و لا بينه و بين المنتسبين
إليهما، و إن كان من أحدهما دون الآخر كما كان الفعل من أحدهما شبهة لا يكون
التوارث بين الطفل و الزاني و لا بينه و بين المنتسبين إليه.
مسألة 2- لا مانع
من التوارث بين المتولد من الزنا و أقربائه من غير الزنا كولده و زوجته و
[1]- وذلك لعدم صدق القتل العمدى، فلايترتب على
هذه الأمور القصاص، نعم الضمان بمقتضى صدق الاتلاف الشامل للتسبيب و المباشرة ثابت
ر. ك: همان، ص 55.
[3]- لعدم الموجب للارث، و هو السبب او النسب فى
المتولد من الزنا، اذالا رابطه نسبيه و لا سببيه بين الوارث و المورث، اما عدم
السبب فهو المفروض و أما عدم النسب فلقوله ص« الولدللفراش و اللعاهر الحجر». ر. ك:
مستند تحريرالوسيله كتاب المواريث، ص 62.