responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 391

الطريق عن قريبه الذي وقع فيها و مات.[1]

مسألة 3- كما أن القاتل ممنوع عن الإرث من المقتول كذلك لا يكون حاجباً عمن دونه في الدرجة و متأخر عنه في الطبقة، فوجوده كعدمه فلو قتل شخص أباه و كان له ابن و لم يكن لأبيه أولاد غير القاتل يرث ابن القاتل عن جده، و كذا لو انحصر أولاد المقتول في ابنه القاتل و له إخوة كان ميراثه لهم دون ابنه، بل لو لم يكن له وارث إلا الإمام عليه السلام ورثه دون ابنه.

مسألة 4- لا فرق في مانعية القتل بين أن يكون القاتل واحداً أو متعدداً، و على الثاني بين كون جميعهم وارثاً أو بعضهم دون بعض.

مسألة 5- الدية في حكم مال المقتول يقضى منها ديونه، و يخرج منها وصاياه أولًا قبل الإرث ثم يورث الباقي كسائر الأموال، سواء كان القتل عمداً و صولحوا عن القصاص بالدية أو شبه عمد أو خطأ، و سواء كان في مورد الصلح ما يأخذونه أزيد من الدية أو أنقص أو مساوياً و سواء كان المأخوذ من جنس الدية أم لا، و يرث الدية كل من يتقرب اليه بالنسب و السبب حتى الزوجين في القتل العمدي‌[2] و إن لم يكن لهما حق القصاص، لكن إذا وقع الصلح و التراضي بالدية ورثاً نصيبهما منها، نعم لا يرث المتقرب بالأم وحدها من الدية شيئاً كالأخ و الأخت للأم، بل سائر من يتقرب بها كالخؤولة و الجدودة من قبلها و إن كان الأحوط في غير الأخ و الأخت التصالح.

الثالث من الموانع: الرق على ما فصل في المفصلات‌

الرابع: التولد من الزنا[3]

مسألة 1- إن كان الزنا من الأبوين لا يكون التوارث بين الطفل و بينهما و لا بينه و بين المنتسبين إليهما، و إن كان من أحدهما دون الآخر كما كان الفعل من أحدهما شبهة لا يكون التوارث بين الطفل و الزاني و لا بينه و بين المنتسبين إليه.

مسألة 2- لا مانع من التوارث بين المتولد من الزنا و أقربائه من غير الزنا كولده و زوجته و


[1]- وذلك لعدم صدق القتل العمدى، فلايترتب على هذه الأمور القصاص، نعم الضمان بمقتضى صدق الاتلاف الشامل للتسبيب و المباشرة ثابت ر. ك: همان، ص 55.

[2]- ر. ك: جواهرالكلام، جلد 39، ص 46.

[3]- لعدم الموجب للارث، و هو السبب او النسب فى المتولد من الزنا، اذالا رابطه نسبيه و لا سببيه بين الوارث و المورث، اما عدم السبب فهو المفروض و أما عدم النسب فلقوله ص« الولدللفراش و اللعاهر الحجر». ر. ك: مستند تحريرالوسيله كتاب المواريث، ص 62.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست