responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 367

بها من تحيض لكن الطهر الفاصل بين حيضتين منها ثلاثة أشهر أو أزيد.

مسألة 12- المراد بالقروء الأطهار، و يكفي في الطهر الأول مسماه و لو قليلًا، فلو طلقها و قد بقيت منه لحظة يحسب ذلك طهراً، فإذا رأت طهرين آخرين تامين بتخلل حيضة بينهما انقضت العدة، فانقضاؤها برؤية الدم الثالث، نعم لو اتصل آخر صيغة الطلاق بأول زمان الحيض صحّ الطلاق، لكن لابد في انقضاء العدة من أطهار تامة، فتنقضي برؤية الدم الرابع، كل ذلك في الحرة.

مسألة 13- بناءً على كفاية مسمى الطهر فى الطهر الأول و لو لحظة و إمكان أن تحيض المرأة فى شهر واحد أزيد من مرة فأقل زمان يمكن ان تنقضى عدة الحرة سنة و عشرون يوماً و لحظتان، بأن كان طهرها الأول لحظة ثم تحيض ثلاثة أيام، ثم‌ترى أقل الطهر عشرة أيام، ثم تحيض ثلاثة أيام، ثم‌ترى أقل الطهر عشرة أيام، ثم تحيض، فبمجرد رؤية الدم الأخير لحظة من أوله انقضت العدة، و هذه اللحظة الأخيرة خارجة عن العدة، و انما يتوقف عليها تمامية الطهر الثالث، هذا فى الحرة، و أما فى الأمة فأقل مايمكن انقضاء عدتها لحظتان و ثلاثة عشر يوماً.

مسألة 14- عدة المتعة في الحامل وضع حملها، و في الحائل إذا كانت تحيض قرءان، و المراد بهما هنا حيضتان على الأقوى، و إن كانت لا تحيض و هي في سن من تحيض فخمسة و أربعون يوماً، و المراد من الحيضتين الكاملتان، فلو وهبت مدتها أو انقضت في أثناء الحيض لم تحسب بقية تلك الحيضة من الحيضتين.

مسألة 15- المدار في الشهور هو الهلالي، فإن وقع الطلاق في أول رؤية الهلال فلا إشكال، و إن وقع في أثناء الشهر ففيه خلاف و إشكال، و لعل الأقوى في النظر جعل الشهرين الوسطين هلاليين و إكمال الأول من الرابع بمقدار ما فات منه.

مسألة 16- لو اختلفا في انقضاء العدة و عدمه قدم قولها بيمينها، سواء ادعت الانقضاء أو عدمه، و سواء كانت عدتها بالأقراء أو الأشهر.

القول في عدة الوفاة

مسألة 1- عدة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر[1] و عشرة أيام إذا كانت حائلًا، صغيرة كانت أو كبيرة، يائسة كانت أو غيرها، مدخولًا بها كانت أم لا، دائمة كانت أو منقطعة، من ذوات الأقراء كانت أوْ لا و إن كانت حاملًا فأبعد الأجلين من وضع الحمل و المدة


[1]- ر. ك: قانون مدنى و فتاواى امام خمينى، ج 2، ص 542.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست