responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 283

كتاب اللقطة

و هي بمعناها الأعم كل مال ضائع عن مالكه و لم يكن يد عليه، و هي إما حيوان أو غير حيوان.[1]

القول في لقطة الحيوان‌

و هي المسماة بالضالة:

مسألة 1- إذا وجد الحيوان في العمران لا يجوز أخذه و وضع اليد عليه، أيّ حيوان كان، فمن أخذه ضمنه و يجب عليه حفظه من التلف و الإنفاق عليه بما يلزم، و ليس له الرجوع على صاحبه بما أنفق، نعم ان كان شاة حبسها ثلاثة أيام فان لم يأت صاحبها باعها و تصدق بثمنها، و الظاهر ضمانها لو جاء صاحبها و لم يرض بالتصدق، و لا يبعد جواز حفظها لصاحبها أو دفعها الى الحاكم أيضاً، و لو كان الحيوان في معرض الخطر لمرض أو غيره جاز له أخذه من دون ضمان، و يجب عليه الإنفاق عليه، و جاز له الرجوع بما أنفقه على مالكه لو كان إنفاقه عليه بقصد الرجوع عليه، و ان كان له منفعة من ركوب أو حمل عليه أو لبن و نحوه جاز له استيفاؤها و احتسابها بإزاء ما أنفق، و يرجع الى صاحبه ان كانت النفقة أكثر، و يؤدي إليه الزيادة ان زادت المنفعة عنها.[2]

مسألة 2- بعد ما أخذ الحيوان في العمران و صار تحت يده يجب عليه الفحص عن صاحبه في صورتي جواز الأخذ و عدمه، فإذا يئس من صاحبه تصدق به أو بثمنه كغيره من مجهول المالك.

مسألة 3- ما يدخل في دار الإنسان من الحيوان كالدجاج و الحمام ممّا لم يعرف صاحبه الظاهر خروجه عن عنوان اللقطة، بل هو داخل في عنوان مجهول المالك، فيتفحص عن صاحبه و عند اليأس منه يتصدق به، و الفحص اللازم هو المتعارف في أمثال ذلك بأن يسأل من الجيران و القريبة من الدور و العمران، و يجوز تملك مثل الحمام إذا ملك جناحيه و لم يعلم أن له صاحباً و لا يجب الفحص، و الأحوط فيما إذا علم أن له مالكاً و لو


[1]- ر. ك: ايضاح الفوائد، جلد 2، ص 135.

[2]- ر. ك: شرائع الإسلام، جلد 3، ص 289.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست