و هي
بمعناها الأعم كل مال ضائع عن مالكه و لم يكن يد عليه، و هي إما حيوان أو غير
حيوان.[1]
القول في لقطة الحيوان
و هي
المسماة بالضالة:
مسألة 1- إذا وجد
الحيوان في العمران لا يجوز أخذه و وضع اليد عليه، أيّ حيوان كان، فمن أخذه ضمنه و
يجب عليه حفظه من التلف و الإنفاق عليه بما يلزم، و ليس له الرجوع على صاحبه بما
أنفق، نعم ان كان شاة حبسها ثلاثة أيام فان لم يأت صاحبها باعها و تصدق بثمنها، و
الظاهر ضمانها لو جاء صاحبها و لم يرض بالتصدق، و لا يبعد جواز حفظها لصاحبها أو
دفعها الى الحاكم أيضاً، و لو كان الحيوان في معرض الخطر لمرض أو غيره جاز له أخذه
من دون ضمان، و يجب عليه الإنفاق عليه، و جاز له الرجوع بما أنفقه على مالكه لو
كان إنفاقه عليه بقصد الرجوع عليه، و ان كان له منفعة من ركوب أو حمل عليه أو لبن
و نحوه جاز له استيفاؤها و احتسابها بإزاء ما أنفق، و يرجع الى صاحبه ان كانت
النفقة أكثر، و يؤدي إليه الزيادة ان زادت المنفعة عنها.[2]
مسألة 2- بعد ما
أخذ الحيوان في العمران و صار تحت يده يجب عليه الفحص عن صاحبه في صورتي جواز
الأخذ و عدمه، فإذا يئس من صاحبه تصدق به أو بثمنه كغيره من مجهول المالك.
مسألة 3- ما يدخل
في دار الإنسان من الحيوان كالدجاج و الحمام ممّا لم يعرف صاحبه الظاهر خروجه عن
عنوان اللقطة، بل هو داخل في عنوان مجهول المالك، فيتفحص عن صاحبه و عند اليأس منه
يتصدق به، و الفحص اللازم هو المتعارف في أمثال ذلك بأن يسأل من الجيران و القريبة
من الدور و العمران، و يجوز تملك مثل الحمام إذا ملك جناحيه و لم يعلم أن له
صاحباً و لا يجب الفحص، و الأحوط فيما إذا علم أن له مالكاً و لو