أو الأشجار القابلة
للنمو، و لا يعتبر التحويط حتى في البلاد التي جرت عادتهم عليه على الأقوى، بل
الظاهر عدم اعتبار السقي أيضاً، فمجرد غرس الأشجار القابلة للنمو كافٍ فيه.
مسألة 4- يحصل
إحياء البئر في الموات بأن يحفرها الى أن يصل الى الماء، فيملكها بذلك، و قبل ذلك
يكون تحجيراً لا إحياء، و احياء القناة بأن يحفر الآبار الى أن يجري ماؤها على
الأرض، و احياء النهر بحفره و إنهائه إلى الماء المباح كالشط و نحوه بحيث كان
الفاصل بينهما يسيراً كالمرز و المسناة الصغيرة. و بذلك يتم إحياء النهر، فيملكه الحافر،
و لا يعتبر فيه جريان الماء فيه فعلًا و ان اعتبر ذلك في تملك المياه.[1]
القول في المشتركات
و هي الطرق
و الشوارع و المساجد و المدارس و الرباطات و المياه و المعادن.
مسألة 1- الطريق
نوعان نافذ و غير نافذ، فالأول- و هو المسمى بالشارع العام- محبوس على كافة
الأنام، و الناس فيه شرع سواء، و ليس لأحد إحياؤه و الإختصاص به، و لا التصرف في
أرضه ببناء دكة أو حائط أو حفر بئر أو غرس شجر أو غير ذلك، نعم لا يبعد جواز غرس
الأشجار و احداث النهر لمصلحة المارة لو كان الطريق واسعاً جدا كالشوارع الوسيعة
المستحدثة في هذه الأعصار، كما أن الظاهر أنه يجوز أن يحفر فيه بالوعة ليجتمع فيها
ماء المطر و غيره لكونها من مصالحه و مرافقه، لكن مع سدها في غير أوقات الحاجة
حفظاً للمستطرقين و المارة، بل الظاهر جواز حفر سرداب تحته إذا أحكم الأساس و
السقف بحيث يؤمن معه من النقض و الخسف، و أما التصرف في فضائه بإخراج روشن أو جناح
أو بناء ساباط أو فتح باب أو نصب ميزاب و نحو ذلك فلا إشكال في جوازه إذا لم يضر
بالمارة، و ليس لأحد منعه حتى من يقابل داره داره، كما مرّ في، كتاب الصلح.
و أما
الثاني- أعني الطريق غير النافذ المسمى بالسكة المرفوعة، و قد يطلق، عليه الدريبة
و هو الذي لا يسلك منه إلى طريق آخر أو مباح بل أحيط بثلاث جوانبه الدور و الحيطان
و الجدران- فهو ملك لأرباب الدور التي أبوابها مفتوحة إليه دون من كان حائط داره
إليه من غير أن يكون بابها إليه، فيكون هو كسائر الأملاك المشتركة يجوز لأربابه
سده و تقسيمه بينهم و إدخال كل منهم حصته في داره، و لا يجوز لأحد من غيرهم بل و
لا منهم أن يتصرف فيه و لا في فضائه إلا بإذن من يعتبر إذنه كما يأتي في المسألة
الآتية.
مسألة 2- لا يبعد
في الدريبة أن يشارك الداخل للأدخل إلى قبالة بابه ممّا هو ممرّه مع ما