responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 273

أو الأشجار القابلة للنمو، و لا يعتبر التحويط حتى في البلاد التي جرت عادتهم عليه على الأقوى، بل الظاهر عدم اعتبار السقي أيضاً، فمجرد غرس الأشجار القابلة للنمو كافٍ فيه.

مسألة 4- يحصل إحياء البئر في الموات بأن يحفرها الى أن يصل الى الماء، فيملكها بذلك، و قبل ذلك يكون تحجيراً لا إحياء، و احياء القناة بأن يحفر الآبار الى أن يجري ماؤها على الأرض، و احياء النهر بحفره و إنهائه إلى الماء المباح كالشط و نحوه بحيث كان الفاصل بينهما يسيراً كالمرز و المسناة الصغيرة. و بذلك يتم إحياء النهر، فيملكه الحافر، و لا يعتبر فيه جريان الماء فيه فعلًا و ان اعتبر ذلك في تملك المياه.[1]

القول في المشتركات‌

و هي الطرق و الشوارع و المساجد و المدارس و الرباطات و المياه و المعادن.

مسألة 1- الطريق نوعان نافذ و غير نافذ، فالأول- و هو المسمى بالشارع العام- محبوس على كافة الأنام، و الناس فيه شرع سواء، و ليس لأحد إحياؤه و الإختصاص به، و لا التصرف في أرضه ببناء دكة أو حائط أو حفر بئر أو غرس شجر أو غير ذلك، نعم لا يبعد جواز غرس الأشجار و احداث النهر لمصلحة المارة لو كان الطريق واسعاً جدا كالشوارع الوسيعة المستحدثة في هذه الأعصار، كما أن الظاهر أنه يجوز أن يحفر فيه بالوعة ليجتمع فيها ماء المطر و غيره لكونها من مصالحه و مرافقه، لكن مع سدها في غير أوقات الحاجة حفظاً للمستطرقين و المارة، بل الظاهر جواز حفر سرداب تحته إذا أحكم الأساس و السقف بحيث يؤمن معه من النقض و الخسف، و أما التصرف في فضائه بإخراج روشن أو جناح أو بناء ساباط أو فتح باب أو نصب ميزاب و نحو ذلك فلا إشكال في جوازه إذا لم يضر بالمارة، و ليس لأحد منعه حتى من يقابل داره داره، كما مرّ في، كتاب الصلح.

و أما الثاني- أعني الطريق غير النافذ المسمى بالسكة المرفوعة، و قد يطلق، عليه الدريبة و هو الذي لا يسلك منه إلى طريق آخر أو مباح بل أحيط بثلاث جوانبه الدور و الحيطان و الجدران- فهو ملك لأرباب الدور التي أبوابها مفتوحة إليه دون من كان حائط داره إليه من غير أن يكون بابها إليه، فيكون هو كسائر الأملاك المشتركة يجوز لأربابه سده و تقسيمه بينهم و إدخال كل منهم حصته في داره، و لا يجوز لأحد من غيرهم بل و لا منهم أن يتصرف فيه و لا في فضائه إلا بإذن من يعتبر إذنه كما يأتي في المسألة الآتية.

مسألة 2- لا يبعد في الدريبة أن يشارك الداخل للأدخل إلى قبالة بابه ممّا هو ممرّه مع ما


[1]- ر. ك: همان، صص 232.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست