و هو الإستيلاء
على ما للغير من مال أو حق عدواناً، و قد تطابق العقل و النقل كتاباً و سنةً و
إجماعاً على حرمته، و هو من أفحش الظلم الذي قد استقل العقل بقبحه، و في النبوي
«من غصب شبراً من الأرض طوقه اللَّه من سبع أرضين يوم القيامة» و في نبوي آخر «من
خان جاره شبراً من الأرض جعله اللَّه طوقاً في عنقه من تخوم الأرض السابعة حتى
يلقى اللَّه يوم القيمة مطوقاً إلا أن يتوب و يرجع»[1]
و في آخر «من أخذ أرضاً بغير حق كلف أن يحمل ترابها الى المحشر» و من كلام أمير
المؤمنين عليه السلام «الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها».
مسألة 1- المغصوب
إما عين مع المنفعة من مالك واحد أو مالكين و إما عين بلا منفعة، و إما منفعة
مجردة، و إمّا حق مالي متعلق بعين، فالأول كغصب الدار من مالكها و كغصب العين
المستأجرة من المؤجر و المستأجر، و الثاني كما إذا غصب المستأجر العين المستأجرة
من مالكها في مدة الإجارة، و الثالث كما إذا أخذ المؤجر العين المستأجرة و انتزعها
من يد المستأجر و استولى على منفعتها مدة الإجارة، و الرابع كما إذا استولى على
أرض محجرة أو عين مرهونة بالنسبة إلى المرتهن الذي له فيها حق الرهانة، و من ذلك
غصب المساجد و المدارس و الرباطات و القناطر و الطرق و الشوارع العامة، و كذا غصب
المكان الذي سبق إليه أحد من المساجد و المشاهد على احتمال موافق للإحتياط.
مسألة 2- المغصوب
منه قد يكون شخصاً كما في غصب الأعيان و المنافع المملوكة للأشخاص و الحقوق لهم، و
قد يكون النوع أو الجهة كغصب الرباط المعدّ لنزول القوافل و المدرسة المعدة لسكنى
الطلبة إذا غصب أصل المدرسة و منع عن سكنى الطلبة، و كغصب الخمس و الزكاة قبل
دفعهما إلى المستحق، و كغصب ما يتعلق بالمشاهد و المساجد و نحوهما.[2]
[1]- ر. ك: وسائل الشيعه، جلد 25، ص 386 و كتاب
الغصب، ب 1، ح 2؛ و نيز ر. ك: كتاب الغصب، للعلامة الفقيهميرزا، حبيب اللَّه
رشتى، صحّحه و حقّقه: حسن قاسمى، ص 6 به بعد.