responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 189

كتاب الوكالة

و هي تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته، أو إرجاع تمشية أمر من الأمور إليه له حالها، و هي عقد يحتاج إلى إيجاب بكل ما دل على هذا المقصود، كقوله وكّلتك أو أنت وكيلي في كذا أو فوضته إليك و نحوها، بل الظاهر كفاية قوله: بع داري قاصداً به التفويض المذكور فيه، و قبول بكلّ ما دلّ على الرضا به، بل الظاهر أنه يكفي فيه فعل ما وكّل فيه بعد الإيجاب، بل الأقوى وقوعها بالمعاطاة بأن سلّم إليه متاعاً ليبيعه فتسلّمه لذلك، بل لا يبعد تحققها بالكتابة من طرف الموكل و الرضا بما فيها من طرف الوكيل و إن تأخر وصولها إليه مدة، فلا يعتبر فيها الموالاة بين إيجابها و قبولها، و بالجملة يتسع الأمر فيها بما لا يتسع في غيرها، حتى أنه لو قال الوكيل: «أنا وكيلك في بيع دارك» مستفهماً فقال:

«نعم» صح و تم و إن لم نكتف بمثله في سائر العقود.[1]

مسألة 1- يشترط فيها على الأحوط التنجيز بمعنى عدم تعليق أصل الوكالة على شي‌ء كقوله مثلًا إذا قدم زيد أو أهل هلال الشهر وكّلتك في كذا، نعم لا بأس بتعليق متعلقها كقوله أنت وكيلي في أن تبيع داري إذا قدم زيد أو وكّلتك في شراء كذا في وقت كذا.

مسألة 2- يشترط في كل من الموكل و الوكيل البلوغ و العقل و القصد و الإختيار، فلا يصح التوكيل و لا التوكل من الصبي و المجنون و المكره، نعم لا يشترط البلوغ في الوكيل في مجرد إجراء العقد على الأقرب، فيصح توكيله فيه إذا كان مميزاً مراعياً للشرائط، و يشترط في الموكل كونه جائز التصرف فيما وكّل فيه، فلا يصح توكيل المحجور عليه لسفه أو فلس فيما حجر عليهما فيه دون غيره كالطلاق، و أن يكون إيقاعه جائزاً له و لو بالتسبيب، فلا يصح منه التوكيل في عقد النكاح أو ابتياع الصيد إن كان محرماً، و في الوكيل كونه متمكناً عقلًا و شرعاً من مباشرة ما توكل فيه، فلا تصح وكالة المحرم فيما لا يجوز له كإبتياع الصيد و إمساكه و إيقاع عقد النكاح.

مسألة 3- لا يشترط في الوكيل الإسلام، فتصح وكالة الكافر- بل و المرتد و إن كان عن فطرة- عن المسلم و الكافر إلا فيما لا يصح وقوعه من الكافر كابتياع المصحف لكافر و


[1]- ر. ك: جواهرالكلام، جلد 27، ص 351.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست