responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 183

كتاب الحوالة و الكفالة

أما الحوالة فحقيقتها تحويل المديون ما في ذمته إلى ذمة غيره، و هي متقومة بأشخاص ثلاثة: المحيل و هو المديون، و المحتال و هو الدائن، و المحال عليه، و يعتبر فيهم البلوغ و العقل و الرشد و الإختيار، و في المحتال عدم الحجر للفلس، و كذا في المحيل إلا على البري‌ء، و هي عقد يحتاج إلى إيجاب من المحيل و قبول من المحتال، و أما المحال عليه فليس طرفاً للعقد و إن قلنا باعتبار قبوله، و يكفي في الإيجاب كل لفظ يدل على التحويل المزبور مثل أحلتك بما في ذمتي من الدين على فلان و ما يفيد معناه، و في القبول ما يدل على الرضا بذلك، و يعتبر في عقدها ما يعتبر في سائر العقود و منها التنجيز على الأحوط.

مسألة 1- يشترط في صحة الحوالة مضافاً إلى ما تقدم أمور: منها- أن يكون المال المحال به ثابتاً في ذمة المحيل، فلا تصح في غيره و إن وجد سببه كمال الجعالة قبل العمل فضلًا عما لا يوجد كالحوالة بما سيستقرضه فيما بعد، و منها- تعيين المال المحال به بمعنى عدم الإبهام و الترديد، و أما معلومية مقداره أو جنسه عند المحيل أو المحتال فالظاهر عدم اعتبارها، فلو كان مجهولًا عندهما و معلوماً معيناً واقعاً لا بأس به خصوصاً مع فرض إمكان ارتفاع الجهالة، و منها- رضا المحال عليه و قبوله على الأحوط فيما إذا اشتغلت ذمته للمحيل بمثل ما أحال عليه، و على الأقوى في الحوالة على البري‌ء أو بغير جنس ما على المحال عليه.

مسألة 2- لا يعتبر في صحة الحوالة اشتغال ذمة المحال عليه بالدين للمحيل، فتصح الحوالة على البري‌ء على الأقوى.[1]

مسألة 3- لا فرق في المحال به بين كونه عيناً ثابتاً في ذمة المحيل و بين كونه منفعةً أو عملًا لا يعتبر فيه المباشرة، فتصح إحالة مشغول الذمة بخياطة ثوب أو زيارة أو صلاة أو حج أو قراءة قرآن و نحو ذلك على بري‌ء أو على من اشتغلت ذمته له بمثل ذلك، و كذا لا فرق بين كونه مثلياً كالحنطة و الشعير أو قيمياً كالغنم و الثوب بعد ما كان موصوفاً بما يرفع‌


[1]- ر. ك: شرائع الإسلام، جلد 2، ص 113، و مفاتيح الشرائع، جلد 3، ص 149 و جواهرالكلام، جلد 26، ص 165 و السرائر، جلد 3، ص 79.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست