أما
الحوالة فحقيقتها تحويل المديون ما في ذمته إلى ذمة غيره، و هي متقومة بأشخاص
ثلاثة: المحيل و هو المديون، و المحتال و هو الدائن، و المحال عليه، و يعتبر فيهم
البلوغ و العقل و الرشد و الإختيار، و في المحتال عدم الحجر للفلس، و كذا في
المحيل إلا على البريء، و هي عقد يحتاج إلى إيجاب من المحيل و قبول من المحتال، و
أما المحال عليه فليس طرفاً للعقد و إن قلنا باعتبار قبوله، و يكفي في الإيجاب كل
لفظ يدل على التحويل المزبور مثل أحلتك بما في ذمتي من الدين على فلان و ما يفيد
معناه، و في القبول ما يدل على الرضا بذلك، و يعتبر في عقدها ما يعتبر في سائر
العقود و منها التنجيز على الأحوط.
مسألة 1- يشترط في
صحة الحوالة مضافاً إلى ما تقدم أمور: منها- أن يكون المال المحال به ثابتاً في
ذمة المحيل، فلا تصح في غيره و إن وجد سببه كمال الجعالة قبل العمل فضلًا عما لا
يوجد كالحوالة بما سيستقرضه فيما بعد، و منها- تعيين المال المحال به بمعنى عدم
الإبهام و الترديد، و أما معلومية مقداره أو جنسه عند المحيل أو المحتال فالظاهر
عدم اعتبارها، فلو كان مجهولًا عندهما و معلوماً معيناً واقعاً لا بأس به خصوصاً
مع فرض إمكان ارتفاع الجهالة، و منها- رضا المحال عليه و قبوله على الأحوط فيما
إذا اشتغلت ذمته للمحيل بمثل ما أحال عليه، و على الأقوى في الحوالة على البريء
أو بغير جنس ما على المحال عليه.
مسألة 2- لا يعتبر
في صحة الحوالة اشتغال ذمة المحال عليه بالدين للمحيل، فتصح الحوالة على البريء
على الأقوى.[1]
مسألة 3- لا فرق في
المحال به بين كونه عيناً ثابتاً في ذمة المحيل و بين كونه منفعةً أو عملًا لا
يعتبر فيه المباشرة، فتصح إحالة مشغول الذمة بخياطة ثوب أو زيارة أو صلاة أو حج أو
قراءة قرآن و نحو ذلك على بريء أو على من اشتغلت ذمته له بمثل ذلك، و كذا لا فرق
بين كونه مثلياً كالحنطة و الشعير أو قيمياً كالغنم و الثوب بعد ما كان موصوفاً
بما يرفع
[1]- ر. ك: شرائع الإسلام، جلد 2، ص 113، و
مفاتيح الشرائع، جلد 3، ص 149 و جواهرالكلام، جلد 26، ص 165 و السرائر، جلد 3، ص
79.