responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 181

عليه، و لا يحلّ الدين بالنسبة إلى المضمون عنه بموت الضامن، و انما يحل بالنسبة إليه.

مسألة 10- لو دفع المضمون عنه الدين الى المضمون له من دون إذن الضامن برأت ذمته، و ليس له الرجوع عليه.[1]

مسألة 11- يجوز الترامي في الضمان بأن يضمن مثلًا زيد عن عمرو ثم يضمن بكر عن زيد ثم يضمن خالد عن بكر و هكذا، فتبرأ ذمة الجميع و يستقر الدين على الضامن الأخير، فإن كان جميع الضمانات بغير إذن من المضمون عنه لم يرجع واحد منهم على سابقه لو أدى الدين الضامن الأخير و ان كان جميعها بالإذن يرجع الأخير على سابقه و هو على سابقه الى أن ينتهي إلى المديون الأصلي، و ان كان بعضها بالإذن دون بعض فان كان الأخير بدونه كان كالأول لم يرجع واحد منهم على سابقه، و ان كان بالإذن رجع هو على سابقه، و هو على سابقه لو ضمن بالإذن، و الا لم يرجع و انقطع الرجوع عليه، و بالجملة كل ضامن كان ضمانه بإذن من ضمن عنه يرجع عليه بما أداه.

مسألة 12- لا إشكال في جواز ضمان اثنين عن واحد بالإشتراك بأن يكون على كل منهما بعض الدين فتشتغل ذمة كلٍ بمقدار ما عيناه و لو بالتفاوت، و لو أطلق يقسط عليهما بالتساوي، فبالنّصف لو كانا اثنين و بالثلث لو كانوا ثلاثة و هكذا، و لكل منهما أداء ما عليه، و تبرأ ذمته، و لا يتوقف على أداء الآخر ما عليه، و للمضمون له مطالبة كل منهما بحصته أو أحدهما أو إبراؤه دون الآخر، و لو كان ضمان أحدهما بالإذن دون الآخر رجع المأذون إلى المضمون عنه دون الآخر، و الظاهر أنه لا فرق في جميع ما ذكر بين أن يكون ضمانهما بعقدين بأن ضمن أحدهما عن نصفه ثم ضمن الآخر عن نصفه الآخر أو بعقد واحد كما إذا ضمن عنهما وكيلهما في ذلك فقبل المضمون له، هذا كله في ضمان اثنين عن واحد بالإشتراك، و أما ضمانهما عنه بالإستقلال فلا إشكال في عدم وقوعه لكل منهما كذلك على ما يقتضي مذهبنا في الضمان، فهل يقع باطلًا أو يقسط عليهما بالإشتراك؟ وجهان أقربهما الأول.

مسألة 13- لو تم عقد الضمان على تمام الدين فلا يمكن أن يتعقبه آخر ولو ببعضه، و لو تم على بعضه لا يمكن أن يتعقبه على التمام أو على ذلك المضمون.[2]

مسألة 14- يجوز الضمان بغير جنس الدين، لكن إذا كان الضمان بإذن المضمون عنه ليس له الرجوع عليه إلا بجنسه.

مسألة 15- كما يجوز الضمان عن الأعيان الثابتة في الذمم يجوز عن المنافع و الأعمال‌


[1]- لأنّ المفروض نقل ذمّه إلى ذمّه اخرى.

[2]- ر. ك: تفصيل الشريعه، كتاب الضمان، ص 372.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست