و هو
التعهد بمال ثابت في ذمة شخص لآخر. و هو عقد يحتاج إلى الايجاب من الضامن بكل لفظ
دال عرفاً و لو بقرينة على التعهد المزبور، مثل ضمنت أو تعهدت لك الدين الذي لك
على فلان و نحو ذلك، و قبول من المضمون له بما دل على الرضا بذلك، و لا يعتبر فيه
رضا المضمون عنه.[1]
مسألة 1- يشترط في
كل من الضامن و المضمون له أن يكون بالغاً عاقلًا رشيداً مختاراً، و في خصوص
المضمون له أن يكون غير محجور عليه لفلس.
مسألة 2- يشترط في
صحة الضمان أمور:
منها- التنجيز
على الأحوط، فلو علق على أمر كأن يقول: أنا ضامن إن أذن أبي أو أنا ضامن إن لم يف.
المديون إلى زمان كذا أو إن لم يف أصلًا بطل.[2]
منها- كون الدين
الذي يضمنه ثابتاً في ذمة المضمون عنه، سواء كان مستقراً كالقرض و الثمن و المثمن
في البيع الذي لا خيار فيه أو متزلزلًا كأحد العوضين في البيع الخياري و المهر قبل
الدخول و نحو ذلك، فلو قال أقرض فلاناً أو بعه نسيئة و أنا ضامن لم يصح.
منها- تميز
الدين و المضمون له و المضمون عنه بمعنى عدم الإبهام و الترديد، فلا يصّح ضمان أحد
الدينين و لو لشخص معيّن على شخص معيّن، و لا ضمان دين أحد الشخصين و لو لواحد
معين أو على واحد معين، نعم لو كان الدين معيّناً في الواقع و لم يعلم جنسه أو
مقداره أو كان المضمون له أو المضمون عنه متعيّناً في الواقع و لم يعلم شخصه صح
على الأقوى خصوصاً في الأخيرين، فلو قال: ضمنت ما لفلان على فلان و لم يعلم أنه
درهم أو دينار أو أنه دينار أو دينارين صح على الأصح، و كذا لو قال: ضمنت الدين
الذي على فلان لمن يطلبه من هؤلاء العشرة و يعلم بأن واحداً منهم يطلبه و لم يعلم
شخصه ثم قبل المطالب أو قال: ضمنت ما كان لفلان على المديون من هؤلاء و لم يعلم
شخصه صحّ