لأبي عبد اللَّه
(ع): إن لي على رجل ديناً و قد أراد أن يبيع داره فيقضيني، فقال أبو عبد اللَّه
عليه السلام: أعيذك باللّه أن تخرجه من ظل رأسه» بل الإحتياط و التورع في الدين
يقتضي ذلك بعد قصة ابن أبي عمير رضوان اللَّه عليه.
مسألة
15- لو كان عنده متاع أو سلعة أو عقار زائداً على المستثنيات لا تباع
إلا بأقل من قيمتها يجب بيعها للدين عند حلوله و مطالبة صاحبه، و لا يجوز له
التأخير و انتظار من يشتريها بالقيمة، نعم لو كان ما يشترى به أقل من قيمته بكثير
جداً بحيث يعدّ بيعه به تضييعاً للمال و إتلافاً له لا يبعد عدم وجوب بيعه.
مسألة
16- كما لا يجب على المعسر الأداء يحرم على الدائن إعساره بالمطالبة و
الإقتضاء، بل يجب أن ينظره إلى اليسار.
مسألة
17- مماطلة الدائن مع القدرة معصية، بل يجب عليه نية القضاء مع عدم
القدرة بأن يكون من نيته الأداء عندها.
القول في القرض
و هو تمليك
مال لآخر بالضمان بأن يكون على عهدته أداؤه بنفسه أو بمثله أو قيمته، و يقال للمملّك
المقرض، و للمتملك المقترض و المستقرض.
مسألة 1- يكره
الإقتراض مع عدم الحاجة، و تخف كراهته مع الحاجة، و كلما خفت الحاجة اشتدت
الكراهة، و كلما اشتدت خفّت إلى أن تزول، بل ربما وجب لو توقف عليه أمر واجب كحفظ
نفسه أو عرضه و نحو ذلك، و الأحوط لمن لم يكن عنده ما يوفي به دينه و لم يترقب
حصوله عدم الإستدانة إلا عند الضرورة أو علم المستدان منه بحاله.[1]
مسألة 2- إقراض
المؤمن من المستحبات الأكيدة سيّما لذوي الحاجة لما فيه من قضاء حاجته و كشف
كربته، فعن النبي صلّى اللَّه عليه و آله «من أقرض أخاه المسلم كان بكلّ درهم
أقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوى و طور سيناء حسنات، و إن رفق به في طلبه تعدى به
على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب و لا عذاب، و من شكا إليه أخوه المسلم
فلم يقرضه حرم اللَّه عزّ و جلّ عليه الجنة يوم يجزي المحسنين».
مسألة 3- القرض عقد
يحتاج إلى إيجاب، كقوله: «أقرضتك» أو ما يؤدي معناه، و قبول
[1]- ادلِّه الكراهه مع عدم الحاجة فروايات
كثيرة: منها روايه عبداللَّه بن ميمون، عن جعفربن محمد( ع) قال: قال على( ع)
ايّاكم والدَّين فإنّه مذلّة بالنهار، و مهمة بالليل و قضاء فى الدنياو قضاء فى
الآخرة( ر. ك: وسائل الشيعه، كتاب التجارة، ابواب الدين و القرض، ب 1، ح 4 و ص
327، ح 6)