و هي
المعاملة على أن تزرع الأرض بحصة من حاصلها، و هي عقد يحتاج إلى إيجاب من صاحب
الأرض، و هو كل لفظ أفاد إنشاء هذا المعنى، كقوله زارعتك أو سلّمت إليك الأرض مدة
كذا على أن تزرعها على كذا، و أمثال ذلك، و قبول من الزارع بلفظ أفاد ذلك كسائر
العقود، و الظاهر كفاية القبول الفعلي بعد الإيجاب القولي، بأن يتسلم الأرض بهذا
القصد، و لا يعتبر في عقدها العربية، فيقع بكل لغة، و لا يبعد جريان المعاطاة فيها
بعد تعيين ما يلزم تعيينه.
مسألة 1- يعتبر
فيها زائداً على ما اعتبر في المتعاقدين من البلوغ و العقل و القصد و الإختيار و
الرشد و عدم الحجر لفلس إن كان تصرفه ماليّاً دون غيره كالزارع إذا كان منه العمل
فقط أمور:
أحدها- جعل
الحاصل مشاعاً بينهما، فلو جعل الكل لأحدهما أو بعضه الخاص كالذي يحصل متقدّماً أو
الذي يحصل من القطعة الفلانية لأحدهما و الآخر للآخر لم يصح.
ثانيها- تعيين حصة
الزارع بمثل النصف أو الثلث أو الربع و نحو ذلك.
ثالثها- تعيين
المدة بالأشهر أو السنين، و لو اقتصر على ذكر المزروع في سنة واحدة ففي الإكتفاء
به عن تعيين المدة وجهان، أوجههما الأول لكن فيما إذا عين مبدأ الشروع في الزرع، و
إذا عين المدة بالزمان لابد أن يكون مدّة يدرك فيها الزرع بحسب العادة، فلا تكفي
المدة القليلة التي تقصر عن إدراكه.
رابعها- أن تكون
الأرض قابلة للزرع و لو بالعلاج و الإصلاح و طم الحفر و حفر النهر و نحو ذلك، فلو
كانت سبخة لا تقبل للزرع أو لم يكن لها ماء و لا يكفيه ماء السماء و لا يمكن تحصيل
الماء له و لو بمثل حفر النهر أو البئر أو الشراء لم يصّح.
خامسها- تعيين
المزروع من أنه حنطة أو شعير أو غيرهما مع اختلاف الأغراض فيه، و يكفي فيه تعارف
يوجب الإنصراف، و لو صرح بالتعميم صح فيتخير الزارع بين أنواعه.
سادسها- تعيين
الأرض، فلو زارعه على قطعة من هذه القطعات أو مزرعة من هذه المزارع بطل، نعم لو
عين قطعة معينة من الأرض التي لم تختلف أجزاؤها و قال: زارعتك