الميت أن يدفعه
مضاربة و صرف حصته من الربح في المصارف المعينة للثلث إذا أوصى به الميت، بل و إن
لم يوص به لكن فوض أمر الثلث إلى نظر الوصي فرأى الصلاح في ذلك.
مسألة
50- لو مات العامل و كان عنده مال المضاربة فإن علم بوجوده فيما تركه
بعينه فلا إشكال، و إن علم به فيه من غير تعيين بأن كان ما تركه مشتملًا عليه و
على مال نفسه أو كان عنده أيضاً ودائع أو بضائع للآخرين و اشتبه بعضها مع بعض
يعامل معه ما هو العلاج في نظائره من اشتباه أموال متعددين، و هل هو باعمال القرعة
أو إيقاع التصالح أو التقسيم بينهم على نسبة أموالهم؟ وجوه، أقواها القرعة، و
أحوطها التصالح، نعم لو كان للميت ديّان و عنده مال مضاربة و لم يعلم أنه بعينه
لفلان فهو أسوة الغرماء، و كذا الحال لو علم المال جنساً و قدراً و اشتبه بين
أموال من جنسه له أو لغيره من غير امتزاج فالأقوى فيه القرعة أيضاً خصوصاً إذا
كانت الأجناس مختلفة في الجودة و الرداءة، و مع الإمتزاج كان المجموع مشتركاً بين
أربابه بالنسبة، و لو علم بعدم وجوده فيها و احتمل أنه قد ردّه إلى مالكه أو تلف
بتفريط منه أو بغيره فالظاهر أنه لم يحكم على الميت بالضمان و كان الجميع لورثته،
و كذا لو احتمل بقاؤه فيها، و لو علم بأن مقداراً من مال المضاربة قد كان قبل موته
داخلًا في هذه الأجناس الباقية التي قد تركها و لم يعلم أنه هل بقي فيها أو ردّه
إلى المالك أو تلف ففيه إشكال، و ان كانت مورثية الأموال لا تخلو من قوة، و الأحوط
الإخراج منها مع عدم قاصر في الورثة.[1]
[1]- ر. ك: وسائل الشيعه، جلد 19، ص 29، كتاب
المضاربه، ب 13، ح 1.